يخضع لأحكام النظام التأديبي الوارد أدناه كل من يلتحق للدراسة بالجامعة ويظل خاضعا للأحكام المذكورة من تاريخ تسجيله بالجامعة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.
يلتزم كل من يلتحق بالجامعة للدراسة باتباع قواعد ضبط سير الامتحانات سواء بالحضور في التوقيت المحدد أو بالجلوس في المكان والمقعد الذي يحدده له المراقب أو الامتثال لتعليمات الملاحظ فيما يخص إبراز المستندات للتحقق من شخصيته أو عدم الكتابة على ورقة الأسئلة ما لم تكن جزءا من ورقة الإجابة، أو الالتزام بالهدوء، أو استكمال البيانات المتعلقة بشخصية الممتحن على ورقة الإجابة وتسليمها أو بنوع القلم أو الحبر المكتوب به، أو الأدوات التي يمكن الاستعانة بها وطرق امرتا، أو عدم إدخال كتب أو مذكرات أو أوراق مكتوبة أو غير مكتوبة.
وكل إخلال بتلك الضوابط أو التحايل على تنفيذها أو التعنت بعدم الامتثال لها بعد مخالقة، تطبق بشأنها أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في هذه اللائحة التأديبية.
اذا اقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم داخلها أو في أي من ملحقاتها تطبق عليه بشأنها أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في هذه اللائحة.
يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه و بلغاء تسجيله.
يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة ايجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة واذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على إدارة الجامعة إبلاغ جهات الاختصاص فورا بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.
تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو خاب اثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.
لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:
يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب ما يلي:
ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها بحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو إشارة.
يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة ما يلي:
يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات ما يلي:
يعد سلوكا منافية للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على إدارة الجامعة إبلاغ الجهات المختصة.
يعد التعداد الوارد في المواد 44, 45, 46, 47 على سبيل المثال لا الحصر، ويعتبر السلوك مكونا لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة ما دام مخالفا للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 44 من هذه اللائحة ويفصل الطالب من الجامعة إذا كان عائدا.
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 45 بالحرمان من دخول الامتحان مدة لا تقل عن سنة دراسية وبالفصل من الجامعة عند تكرار إحدى المخالفات ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 46 على النحو الآتي:
يحق لرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو المراقبين أو رئيس القسم العلمي المختص أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب أوراقا لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.كما يحق لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة صفر.
يعاقب بالحرمان من دخول الامتحان لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين كل طالب ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 47 من هذه اللائحة ويفصل الطالب نهائيا عند العود، ولا يجوز للطالب الانتقال الى جامعة اخرى اثناء سريان مدة العقوبة.
في حالة حرمان الطالب من دخول الامتحان لا يعنيه ذلك من دفع الرسوم المقررة عن كامل مدة الحرمان.
على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في القسم العلمي أو الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة فور العلم بها يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة إلى رئيس القسم أو رئيس الجامعة.
فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين – خلال أسبوع من تاريخ البلاغ – على رئيس الجامعة تكليف من يراه مناسبا للتحقيق فيها.
إذا تم ضبط الطالب في حالة غش أو ارتكابه لأية فعل يشكل مخالفة أثناء فترة الامتحانات فيتم التحقيق معه من قبل رئيس لجنة الامتحانات ورئيس الفرع ويحال التحقيق لرئيس الجامعة للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبا إما بحفظه أو احالة الطالب لمجلس التأديب، وفي الاحوال الأخرى فانة يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بأسبوع ولا يحتسب اليوم الذي يتم فيه إعلامه، ويجوز لرئيس الفرع وعضو آخر أن يتولى التحقيق فورا في حالات الضرورة والاستعجال.
يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه لرئيس الجامعة.
إذا ما انتهى التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس تأديب بقرار من رئيس الجامعة يتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية وعضو عن المكتب القانوني.
ويتم إعلام الطالب بقرار إحالته للتأديب وميعاد الجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان سكنه أو عنوانه البريدي وفي حال تعذر ذلك يتم الإعلان بلوحة الإعلانات في الجامعة أو الفرع المسجل به الطالب ويعتبر ذلك قرينة على العلم به وذلك قبل الموعد المحدد بعشرة أيام على الأقل ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان.
يصدر مجلس التأديب قراره بأغلبية أصوات الأعضاء وتعتبر قرارات المجلس نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.
لا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة تأديبية إلا بعد التحقيق مع الطالب المخالف وسماع أقواله فإذا تخلف عن الحضور رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيا ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
يتولى رئيس الجامعة تشكيل مجلس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من قسم علمي في إطار الجامعة.
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في القسم العلمي المسجل به الطالب أو في المكان المخصص لذلك بالجامعة أو الفرع وتسلم له نسخة منه وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.
لا يجوز محاكمة الطالب تأديبيا عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة أصلية عن فعل واحد.
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
يجوز لإدارة الجامعة في أي وقت إلغاء الإفادة أو شهادة التخرج وتصحيح النتائج والبيانات الدراسية والمالية التي تصدر نتيجة غش أو تلاعب أو إهمال وذلك بقرار من رئيس الجامعة.
لا يجوز للطالب الذي يفصل نهائيا من الجامعة لأي سبب إعادة قيده في نفس القسم الذي كان يدرس به أو في أي قسم علمي آخر إلا إذا رد له اعتباره.
لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه اللائحة أو بعدم اطلاعه على النشرات التي تنشر على لوحة إعلانات الجامعة سواء في مقرها أو في الفروع التابعة لها وتعتبر جميع المعلومات المعلن عنها معلوما بها بعد مرور أسبوع من إعلانها.
تطبق احکام لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
جامعة ليبيا المفتوحة جامعة حكومية تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشئت عام 1987 م وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية والأوروبية واتحاد جامعات العالم الإسلامي وعضو في الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.