قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بجامعة ليبيا المفتوحة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بجامعة ليبيا المفتوحة المرفقة نصوص بهذا القرار.
مادة 2
يلغى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 397 بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعة المفتوحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهة الآتية تنفيذه.
لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بجامعة ليبيا المفتوحة المرفقة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 491 لسنة 2022 م
مادة 1
تتبع جامعة ليبيا المفتوحة في نظامها الدراسي أساليب التعليم التقليدي والتعليم المفتوح والتعليم على بعد والتعليم الافتراضي، وتهدف الجامعة إلى تحقيق الغايات التالية:
مادة 2
اللغة العربية هي اللغة الرسمية بجامعة ليبيا المفتوحة، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة استعمال لغة أخرى متى اقتضى الأمر ذلك.
مادة 3
تتكون الموارد المالية للجامعة من:
مادة 4
تمنح جامعة ليبيا المفتوحة الدرجات العلمية في التخصصات المعتمدة لديها والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة هي:
مادة 5
يمنح طالب الدراسة الجامعية الدرجة العلمية المشار إليها في البندين (2،1) من المادة السابقة وذلك بعد اجتيازه متطلبات التخرج من المقررات التخصصية والعامة في التخصص الواحد، وبما لا يقل عن 120 مائة وعشرون وحدة دراسية، ويحدد الحد الأعلى لعدد الوحدات لكل قسم علمي بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص، وموافقة وكيل الشؤون العلمية واعتماد رئيس الجامعة على أن توزع المقررات الدراسية على عدد من السنوات وفقا للملحق المرفق.
مادة 6
تتكون الجامعة من الأقسام العلمية التالية:
ت | القسم | الكلية |
---|---|---|
1. | قسم العلوم الأساسية | كلية العلوم الأساسية |
2. | قسم العلوم الإنسانية | كلية العلوم الانسانية |
3. | قسم العلوم الهندسية | كلية العلوم الهندسية |
4. | قسم المحاسبة والعلوم الاقتصادية | كلية المحاسبة والعلوم الاقتصادية |
5. | قسم العلوم الزراعية | كلية العلوم الزراعية |
6. | قسم الصحية والدوائية و التقنية الطبية | كلية العلوم الصحية والدوائية و التقنية الطبية |
7. | قسم اللغات | كلية اللغات |
8. | قسم العلوم القانونية | كلية القانون |
9. | قسم الحاسوب وتقنية المعلومات | كلية الحاسوب وتقنية المعلومات |
10. | قسم التربية البدنية | كلية التربية البدنية |
11. | قسم الفنون والاعلام | كلية الفنون والاعلام |
12. | قسم العلوم النفطية والبيئية وعلوم المواد | كلية العلوم النفطية والبيئية وعلوم المواد |
ويجوز فتح شعب ووحدات علمية بالأقسام المذكورة أعلاه بناء على اقتراح مقدم من القسم وموافقة المجلس العلمي للجامعة واعتماده من رئيس الجامعة.
مادة 7
يتم فتح الأقسام العلمية بالجامعة وفقا للحاجة والامكانيات بموجب قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مقدم من المجلس العلمي بالجامعة.
مادة 8
يتم فتح فروع للجامعة بمختلف المناطق وفق الشروط الاتية:
1. | السيد، رئيس الجامعة | |
2. | السيد، وكيل الشؤون العلمية | عضوا |
3. | السيد، الكاتب العام بالجامعة | عضوا |
4. | السيد، مسجل عام الجامعة | عضوا |
5. | السيد، مدير الادارة الفنية بالجامعة | عضوا |
6. | السيد، مدير شؤون الفروع | عضوا |
7. | السيد، مدير مكتب الشؤون القانونية | عضوا |
مادة 9
يجوز مراجعة المقررات الدراسية لكل تخصص بناء على اقتراح من القسم المختص ويتولى القسم المذكور وضع مفردات المقررات والكتب المنفذة لها وذلك بعد موافقة وكيل الدورة العلمية واعتماده من رئيس الجامعة، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة إضافة مواد دراسية أو إلغائها أو استبدالها بعد تقديم تقرير من القسم العلمي المختص وموافقة وكيل الشؤون العلمية.
مادة 10
يجوز بقرار من رئيس الجامعة إعفاء الطلاب المكفوفين من دراسة بعض المقررات الدراسية وتقرير مواد بديلة لها علاقة بمجال التخصص وذلك بناء على اقتراح القسم المختص وموافقة وكيل الشؤون العلمية، كما يعفى الطلاب غير المسلمين من دراسة مادة الدين الاسلامي على أن تستبدل بمادة أخرى يقررها القسم على الطالب بعد موافقة وكيل الشؤون العلمية واعتماد رئيس الجامعة.
مادة 11
تكون مدة الدراسة بالجامعة المفتوحة للحصول على الدرجة العلمية الأولى من ثلاث إلى ثماني سنوات وذلك حسب قدرات الطالب واستعداداته الطبيعية وكفاءته العلمية، وتحسب المدة اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالجامعة.ويجوز بقرار من رئيس الجامعة منح فرصة استثنائية واحدة ولمدة سنة دراسية لمن جاوز المدة الدراسية المحددة بهذه اللائحة، وذلك بناء على طلب مقدم من الطالب ومعتمد من رئيس القسم العلمي المختص وموافقة وكيل الشؤون العلمية.
و للطالب حق التوقف عن مواصلة الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة ويجوز منحه سنة أخرى بعد موافقة القسم العلمي المسجل به واعتماد رئيس الجامعة ولا تحسب مدة التوقف من ضمن المدة المحددة للحصول على المؤهل العلمي.
مادة 12
تبدأ السنة الدراسية بالجامعة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 9 من كل سنة وتنتهي بانتهاء شهر يوليو 7 من السنة التالية وتقسم السنة إلى فترتين زمنيتين، يعقد في نهاية كل فترة امتحان في المقررات التي تم اختبارها من قبل الطالب عند بداية كل فترة، ويجرى الامتحان الأول في منتصف شهر أكتوبر 10 والثاني في بداية شهر مايو 5.
وتسبق كل امتحان فترة تسجيل للمقررات التي يرغب الطالب أن يمتحن فيها وذلك قبل انعقاد الامتحان بشهر على الأقل ويجوز لرئيس الجامعة التعديل في مواعيد الامتحانات والتسجيل متى اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 13
يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بجامعة ليبيا المفتوحة للحصول على إحدى المؤهلات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذه اللائحة أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو الثانوية التخصصية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جهة الاعتراف المختصة، وألا يكون الطالب مسجل لدى جامعة أو معهد عام أو خاص طيلة دراسته بجامعة ليبيا المفتوحة، وفي حال ثبوت مخالفة الطالب لذلك يلغى تسجيله بجامعة ليبيا المفتوحة وتلغي كافة الآثار المترتبة على التسجيل کانتائج.
مادة 14
يجوز قبول الطلاب المنقولين من الكليات الجامعية والمعاهد العليا في ليبيا وخارجها المعترف بها الدراسة بالجامعة وذلك وفق الآتي:
مادة 15
تشكل لجنة علمية بكل قسم لمعادلة المواد الدراسية المقدمة من قبل الطلاب الدارسين في مؤسسات تعليمية أخرى والراغبين في مواصلة دراستهم في الجامعة على أن تعتمد نتيجة المعادلة مبدئية من رئيس القسم العلمي المختص ورئيس قسم الدراسة والامتحانات بالجامعة و وكيل الشؤون العلمية وتعتمد المعادلة بشكل نهائي من رئيس الجامعة.
مادة 16
يحق للطلاب غير الخريجين فقط من جامعة ليبيا المفتوحة أو من جامعات أو معاهد عامة أو خاصة معترف بها ممن يرغبون في الانتقال للدراسة بالجامعة تقديم طلب لإجراء معادلة للمواد الدراسية سبق لهم دراستها واجتيازها بنجاح لمرة واحدة فقط أثناء تسجيلهم بالجامعة و تتم معادلة المواد التي درسها الطالب وفق الأسس الاتية:
مادة 17
يتطلب التسجيل في جامعة ليبيا المفتوحة ما يلي:
مادة 18
يتعين على الطالب بجامعة ليبيا المفتوحة تزويد مكتب المسجل العام بعنوان السكن واقرب نقطة دالة وعنوانه البريدي الذي يرسل عليه و أن يخطره كتابيا بأي تغيير يحصل فيه وإذا لم يخطره بذلك صح إعلانه بعنوانه السابق.
مادة 19
مادة 20
مادة 21
تعفى من دفع الرسوم المقررة بالمادة السابقة جزئيا أو كليا الفئات التالية:
وتحدد حالات الإعفاءات بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب بالخصوص مرفقا به المستندات الدالة على ذلك.
مادة 22
تشكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة مركزية تتولى الإعداد للامتحانات والإشراف عليها تسمى ” لجنة الامتحانات والمراقبة كما تشكل لجان أخرى تشرف على أعمال الامتحانات بالفروع على أن تكون تابعة للجنة الامتحانات المركزية.
مادة 23
تتولى لجنة الامتحانات والمراقبة القيام بما يلي:
مادة 24
يجوز لرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة المركزية الاستعانة بمن يرى من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإنجاز مهام اللجنة على الوجه المرضي.
مادة 25
يشترط لدخول الطالب في امتحانات كل مادة أن يكون مصحوبا بالتعريف الجامعي ساري المفعول وبطاقة إثبات الهوية ونموذج تسجيل المواد النفس الامتحان وذلك للتحقق من شخصيته وكل من يخالف ذلك يحرم من دخول الامتحان أو شطبه حسب الأحوال.
مادة 26
لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحانات بعد مضي خمسة عشر دقيقة من بدء الامتحان كما لا يسمح للطالب الذي دخل قاعة الامتحان بالخروج منها إلا بعد مضي نصف الزمن المحدد للامتحان.
مادة 27
تعتمد نتائج الامتحانات من رئيس قسم الدراسة والامتحانات ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة.
مادة 28
مع عدم الإخلال بمبدأ السرية في الامتحانات يجوز للطالب الراسب التقدم بطلب للمراجعة الموضوعية لأوراق الإجابة وفق الإجراءات التالية:
مادة 29
يتم تصحيح إجابة الطالب في امتحان كل مادة من (100) مائة درجة، ما لم يصدر ما يخالف ذلك مجلس الجامعة وتقدر الدرجات في كل مقرر وفق الجدول الآتي:
النسبة | التقدير |
---|---|
100-85 | ممتاز |
75 إلى أقل من 85 | جيد جدا |
65 إلى أقل من 75 | جيد |
50 إلى أقل من 65 | مقبول |
35 إلى أقل من 49 | ضعیف |
صفر إلى أقل من 35 | ضعيف جدا |
ويعد الطالب ناجحا إذا تحصل على نسبة 50% فما فوق من مجموع الدرجات للمادة.ويحسب التقدير العام للطالب عند تخرجه على أساس متوسط درجاته خلال مراحل الدراسة جميعها
مادة 30
تحتفظ الجامعة بأوراق الإجابة لمدة سنة على الأقل من تاريخ إعلان النتائج ويجوز لها التخلص منها باحدى الطرق المتبعة بالخصوص بعد فوات هذا الميعاد ولا تلتزم الجامعة بأية مطالب تتعلق المراجعة الأوراق الاجابة بعد هذا التاريخ.
مادة 31
يجوز للطالب أن يعيد دخول الامتحان في المقررات الدراسية التي تحصل فيها على تقدير مقبول لرفع تقديره العام على أن يتم ذلك قبل الحصول على إفادة التخرج و أن يكون خلال المدة الزمنية اللازمة لتخرجه من الجامعة حسب ما نصت عليه المادة 11 من هذه اللائحة وفي كل الأحوال لا يعد إلا برصد نتیجة آخر امتحان دخل فيه.
مادة 32
يمنح الطالب كشف درجات “طالب غير خريج” بناء على طلب كتابي يوجه لمسجل عام الجامعة وسداد رسم قدره 10 د.ل عشرة دنانير ليبية تودع لخزانة الجامعة.
مادة 33
يمنح الطالب إفادة تخرج وكشف درجات مجانا ولمرة واحدة موقعين من المسجل العام و وكيل الشؤون العلمية، وذلك بموجب طلب كتابي مقدم إلى المسجل العام، كما يجوز منح الطالب افادة وكشف درجات بمقابل وقدره 3 د.ل ثلاثة دنانير ليبية للإفادة و 10د.ل عشرة دنانير لكشف الدرجات.
مادة 34
يمنح الطالب شهادة تخرج “جدارية” لمرة واحدة موقعة ومختومة من المسجل العام و وکیل الشؤون العلمية معتمدة من رئيس الجامعة، مقابل تسديد رسم قدره 25 د.ل خمسة وعشرون دينارا لخزينة الجامعة.
مادة 35
تطبق الضوابط المذكورة لتحديد الخريجين الأوائل من جامعة ليبيا المفتوحة وهي على النحو التالي:
مادة 36
يخضع لأحكام النظام التأديبي الوارد أدناه كل من يلتحق للدراسة بالجامعة ويظل خاضعا للأحكام المذكورة من تاريخ تسجيله بالجامعة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.
مادة 37
يلتزم كل من يلتحق بالجامعة للدراسة باتباع قواعد ضبط سير الامتحانات سواء بالحضور في التوقيت المحدد أو بالجلوس في المكان والمقعد الذي يحدده له المراقب أو الامتثال لتعليمات الملاحظ فيما يخص إبراز المستندات للتحقق من شخصيته أو عدم الكتابة على ورقة الأسئلة ما لم تكن جزءا من ورقة الإجابة، أو الالتزام بالهدوء، أو استكمال البيانات المتعلقة بشخصية الممتحن على ورقة الإجابة وتسليمها أو بنوع القلم أو الحبر المكتوب به، أو الأدوات التي يمكن الاستعانة بها وطرق امرتا، أو عدم إدخال كتب أو مذكرات أو أوراق مكتوبة أو غير مكتوبة.
وكل إخلال بتلك الضوابط أو التحايل على تنفيذها أو التعنت بعدم الامتثال لها بعد مخالقة، تطبق بشأنها أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في هذه اللائحة التأديبية.
مادة 38
اذا اقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم داخلها أو في أي من ملحقاتها تطبق عليه بشأنها أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 39
يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه و بلغاء تسجيله.
مادة 40
يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة ايجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
مادة 41
لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة واذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على إدارة الجامعة إبلاغ جهات الاختصاص فورا بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.
مادة 42
تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو خاب اثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.
مادة 43
لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:
مادة 44
يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب ما يلي:
ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها بحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو إشارة.
مادة 45
يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة ما يلي:
مادة 46
يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات ما يلي:
مادة 47
يعد سلوكا منافية للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على إدارة الجامعة إبلاغ الجهات المختصة.
مادة 48
يعد التعداد الوارد في المواد 44, 45, 46, 47 على سبيل المثال لا الحصر، ويعتبر السلوك مكونا لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة ما دام مخالفا للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
مادة 49
يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 44 من هذه اللائحة ويفصل الطالب من الجامعة إذا كان عائدا.
مادة 50
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 45 بالحرمان من دخول الامتحان مدة لا تقل عن سنة دراسية وبالفصل من الجامعة عند تكرار إحدى المخالفات ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.
مادة 51
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 46 على النحو الآتي:
مادة 52
يحق لرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو المراقبين أو رئيس القسم العلمي المختص أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب أوراقا لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.كما يحق لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة صفر.
مادة 53
يعاقب بالحرمان من دخول الامتحان لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين كل طالب ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 47 من هذه اللائحة ويفصل الطالب نهائيا عند العود، ولا يجوز للطالب الانتقال الى جامعة اخرى اثناء سريان مدة العقوبة.
مادة 54
في حالة حرمان الطالب من دخول الامتحان لا يعنيه ذلك من دفع الرسوم المقررة عن كامل مدة الحرمان.
مادة 55
على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في القسم العلمي أو الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة فور العلم بها يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة إلى رئيس القسم أو رئيس الجامعة.
مادة 56
فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين – خلال أسبوع من تاريخ البلاغ – على رئيس الجامعة تكليف من يراه مناسبا للتحقيق فيها.
مادة 57
إذا تم ضبط الطالب في حالة غش أو ارتكابه لأية فعل يشكل مخالفة أثناء فترة الامتحانات فيتم التحقيق معه من قبل رئيس لجنة الامتحانات ورئيس الفرع ويحال التحقيق لرئيس الجامعة للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبا إما بحفظه أو احالة الطالب لمجلس التأديب، وفي الاحوال الأخرى فانة يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بأسبوع ولا يحتسب اليوم الذي يتم فيه إعلامه، ويجوز لرئيس الفرع وعضو آخر أن يتولى التحقيق فورا في حالات الضرورة والاستعجال.
مادة 58
يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه لرئيس الجامعة.
مادة 59
إذا ما انتهى التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس تأديب بقرار من رئيس الجامعة يتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية وعضو عن المكتب القانوني.
ويتم إعلام الطالب بقرار إحالته للتأديب وميعاد الجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان سكنه أو عنوانه البريدي وفي حال تعذر ذلك يتم الإعلان بلوحة الإعلانات في الجامعة أو الفرع المسجل به الطالب ويعتبر ذلك قرينة على العلم به وذلك قبل الموعد المحدد بعشرة أيام على الأقل ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان.
مادة 60
يصدر مجلس التأديب قراره بأغلبية أصوات الأعضاء وتعتبر قرارات المجلس نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.
مادة 61
لا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة تأديبية إلا بعد التحقيق مع الطالب المخالف وسماع أقواله فإذا تخلف عن الحضور رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيا ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
مادة 62
يتولى رئيس الجامعة تشكيل مجلس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من قسم علمي في إطار الجامعة.
مادة 63
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في القسم العلمي المسجل به الطالب أو في المكان المخصص لذلك بالجامعة أو الفرع وتسلم له نسخة منه وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.
مادة 64
لا يجوز محاكمة الطالب تأديبيا عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة أصلية عن فعل واحد.
مادة 65
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
مادة 66
يجوز لإدارة الجامعة في أي وقت إلغاء الإفادة أو شهادة التخرج وتصحيح النتائج والبيانات الدراسية والمالية التي تصدر نتيجة غش أو تلاعب أو إهمال وذلك بقرار من رئيس الجامعة.
مادة 67
لا يجوز للطالب الذي يفصل نهائيا من الجامعة لأي سبب إعادة قيده في نفس القسم الذي كان يدرس به أو في أي قسم علمي آخر إلا إذا رد له اعتباره.
مادة 68
لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه اللائحة أو بعدم اطلاعه على النشرات التي تنشر على لوحة إعلانات الجامعة سواء في مقرها أو في الفروع التابعة لها وتعتبر جميع المعلومات المعلن عنها معلوما بها بعد مرور أسبوع من إعلانها.
مادة 69
تطبق احکام لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة 70
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
جامعة ليبيا المفتوحة جامعة حكومية تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشئت عام 1987 م وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية والأوروبية واتحاد جامعات العالم الإسلامي وعضو في الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.