قرار رقم 166 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
قرار رقم 166 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديله
- وعلى بيان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن تحديد هيكل الحكومة
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 501 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي
- وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمذكرته رقم 66 المؤرخة في 05 / 03 / 2012 ميلادي
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي
قرر
مادة 1
يُعمل بأحكام لائحة تنظيم البحث العلمي المرفقة نصوصها بهذا القرار
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية
مجلس الوزراء
صدر في: 17 جمادي الأول / 1433 هجري
الموافق: 09 / 04 / 2012 ميلادي
لائحة تنظيم البحث العلمي
المرفقة بقرار مجلس الوزراء
رقم 166 لسنة 2012 ميلادي
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز البحثية والمشاريع الوطنية التابعة لها،وكذلك مراكز البحث العلمي بالجامعات والمراكز البحثية المتخصصة،كما تسري على الباحثين العاملين بهذه المؤسسات،وتسمى لائحة تنظيم البحث العلمي
مادة 2
تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة على المدلولات المبينة قرين كل منها:ـ
- الهيئة: الهيئة الوطنية للبحث العلمي
- اللجنة العليا: اللجنة العليا للإشراف على الهيئة
- المراكز: المراكز العلمية ذات الطابع البحثي
- المشاريع: المشاريع الوطنية البحثية والتطبيقية التابعة للهيئة
- البرامج العلمية: المشاريع البحثية الصغرى ذات الطبيعة الخاصة والوعاء الزمني المحدد
- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام: رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة الوطنية للبحث العلمي
- نائب المدير العام: نائب المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي
- مدير المركز: مدير مركز البحث العلمي المختص
- الباحث: الباحث بالهيئة أو بأحد مراكز البحث العلمي
- المجلس العلمي: المجلس العلمي بالهيئة الوطنية للبحث العلمي
مادة 3
يقصد بالبحث العلمي هو الإنجاز العلمي الذي يعتمد على استخدام الأسس العلمية المتعارف عليها للتعرف على الظواهر والتصدي للمشكلات والعوائق،ومحاولة الوصول إلى فهم الحقائق،بما يؤدي إلى إنتاج معرفة جديدة،تقود إلى التطوير نحو الأفضل بقصد الإسهام في بناء التنمية الوطنية وخدمة الإنسانية بشكل عام
مادة 4
تم البحث العلمي بالجهود الفردية والجماعية للعلماء والباحثين يجري تمويله من الجهات العامة الأهلية والأفراد والجماعات المؤسسات المحلية لإقليمية الدولية وينفذ وفق الاستراتيجية والأهداف والسياسات التي ترسمها الدولة وتتولى تنفيذها مؤسسات البحث العلمي،وذلك وفق الضوابط والمعايير الواردة في هذه اللائحة.
مادة 5
تسعى الهيئة من خلال البحث العلمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- إجراء البحوث وتوجيه الباحثين والعلماء والمبدعين لدراسة القضايا العلمية في مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية.
- إعداد الملاكات العلمية المؤهلة والمتخصصة في كافة مجالات البحث العلمي.
- تشجيع البحث العلمي،والعمل على الرفع من مستواه وتطوير أساليبه من خلال الهيئة والمراكز البحثية،ودعمه في جميع المؤسسات المعنية به.
- دعم الباحثين ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية وتوفير المناخ العلمي المناسب لهم وتشجيعهم على خوض غمار البحث العلمي.
- المساهمة في خلق الترابط بين المؤسسات البحثية والتعليمية وتنسيق جهودها للدفع بالبحث العلمي والتعليم العالي والنهوض بها.
- ربط أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية الإقليمية والدولية.
- نشر ثقافة البحث العلمي لبناء قاعدة علمية قادرة على تطوير المجتمع.
الفصل الثاني تنظيم مؤسسات البحث العلمي
مادة 6
تتولى الهيئة الوطنية للبحث العلمي ومراكز الأبحاث التابعة لها مسائل البحث العلمي والتنسيق في أداء مهامها مع المؤسسات التعليمية المعنية بالبحث العلمي كالجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحوث الأخرى وإدارة البعثات في ذلك
مادة 7
تتكون الهيئة الوطنية للبحث العلمي من ديوان الهيئة ومراكز الأبحاث العلمية التي تنص قرارات إنشائها على تبعيتها لها،ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلحاق أي مراكز أو مؤسسات أو مشاريع أو برامج علمية بالهيئة
مادة 8
يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة ومراكز الأبحاث العلمية التابعة لها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على ما عرض من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة
مادة 9
تشرف على الهيئة الوطنية للبحث العلمي لجنة عليا تشكل على النحو التالي:
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا
- وزير التخطيط عضوا
- وزير الصحة عضوا
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عضوا
- وزير الصناعة عضوا
- وزير المالية عضوا
- وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي عضوا
- رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي عضوا ومقررا
مادة 10
تختص اللجنة العليا للإشراف على الهيئة بما يلي:
- اعتماد سياسات واستراتجيات وأولويات البحث العلمي ومتابعة تنفيذها.
- اعتماد آلية لتقييم نتائج البحوث لمعرفة مدى تحقيقها لاحتياجات المجتمع وملاءمتها للتطوير التقني
- اعتماد آلية لتكريم العلماء والمبدعين الذين يقومون بأبحاث متميزة في مجال إنتاج وتطبيق وتسويق مخرجات البحث العلمي.
- اعتماد المخططات المالية المقترحة لتمويل مشروعات البحث العلمي والتقني وتوزيعها حسب أولويات التنفيذ.
- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة والمراكز البحثية التابعة لها
- اعتماد اللوائح الإجرائية المنظمة للنواحي التعاقدية والمالية التي تضمن حسن تنفيذ كافة البرامج البحثية
مادة 11
يكون للهيئة مجلس علمي يتكون من عدد من الخبراء المشهود لهم بالكفاية العلمية البحثية يتم تعيينهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ويكون الأخير رئيسا للمجلس وينعقد المجلس أربع مرات في السنة على الأقل ويتكون المجلس العلمي من عدة مجالس تخصصية لضمان تغطية مجمل مجالات البحث العلمي وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بقرار يصدر من وزير التعليم والبحث العلمي
مادة 12
يختص المجلس العلمي للشؤون العلمية بما يلي:
- وضع السياسة العلمية للهيئة والمراكز البحثية التابعة لها.
- اقتراح استراتجيات وخطط للبحث العلمي وآليات تنفيذها.
- اقتراح أولويات البحث العلمي وفقا لحاجات المجتمع والتطورات العلمية ومراجعة هذه الأولويات وتحديثها.
- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
- ما يناط به من أعمال لتحقيق أهداف الهيئة.
مادة 13
ينظم عمل المجلس العلمي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على عرض من رئيس المجلس يتضمن إجراءات عمله وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وكيفية حفظ محاضرة وسجلاته وغير ذلك من الشؤون العلمية ويكون للمجلس مقرر يعينه رئيسه.
مادة 14
تدار المراكز البحثية بمديرين يتم تسميتهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ويتم اختيارهم من ذوي الكفاية العلمية والخبراء في البحث العلمي وأن يكونوا من حملة المؤهلات العالية.
الفصل الثالث إجراءات البحث العلمي
مادة 15
يتم البحث العلمي على أساس مبدأ الحرية والمبادرة والجرأة ولا يقيد إلا وفق الضوابط التي تنص عليها الشريعة الإسلامية والمبادئ الأخلاقية.
مادة 16
يكون البحث العلمي عن طريق الباحثين والمختصين بالهيئة والمراكز البحثية التابعة لها أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا أو الشركات والمؤسسات الخاصة أو من المهتمين بالبحث العلمي أفرادا أو جماعات أو فرقا بحثية.
مادة 17
يتم تنفيذ البحوث العلمية المعتمدة من الهيئة في إطار مشروعات تفصيلية يتضمن كل مشروع منها الأهداف والمراحل والبرامج زمنية لازمة وتبنى على أسس واضحة من تكاليف المستلزمات العينية فة العناصر العلمية والعلمية المساعدة كما يتم توضيح المخرجات المرتقبة،وللهيئة في سبيل إنجاز هذه المشروعات إبرام عقود خاصة تحدد واجبات وحقوق كافة الأطراف.
مادة 18
يكون للهيئة عدد من البرامج والمشروعات البحثية التي تهدف إلى إيجاد الحلول العلمية للمشاكل التي تواجه متطلبات التنمية والتي تنبع من خصائص الطبيعة والبيئة للبلاد،كما يكون للهيئة الاهتمام بمشروعات البحث العلمي التي تهدف إلى مواكبة التقدم العلمي والتقني في العالم بما يضمن نقل التقنية العلمية النافعة،ويفتح مجالات جديدة لتطبيقاتها المستقبلية وتوطينها.
مادة 19
يتم تنفيذ البرامج والمشروعات البحثية من خلال الوحدات التالية:
- المراكز البحثية التابعة للهيئة حسب طبيعتها.
- مراكز البحوث التابعة للوزارات والجامعات.
- الأقسام العلمية بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا
- وتحدد اللوائح المعتمدة من قبل اللجنة العليا المشرفة على الهيئة العلاقات التنظيمية والتعاقدية والمالية التي تضمن حسن تنفيذ البرامج البحثية
مادة 20
يعرض رئيس اللجنة العليا على مجلس الوزراء التقرير السنوي لنشاط الهيئة متضمنا ما تتواصل إليه البحوث الجارية من نتائج تبين الاستفادة من تطبيقاتها العلمية بمختلف القطاعات النوعية والهيئات والمؤسسات الشركات والأجهزة العامة بالدولة ويتولى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لوضع هذه النتائج موضع التطبيق.
مادة 21
تتولى الهيئة والمراكز البحثية التابعة لها إعداد دليل للبحث العلمي يتضمن إجراءات البحث العلمي وكيفية تسجيله بالهيئة وشروط البحث العلمي المعتمدة لديها لتقديم التمويل اللازم والشروط الواجب توافرها في الباحث وكل ما من شأنه التعريف بقضايا البحث العلمي.
مادة 22
يكون البحث العلمي عن طريق مشاريع وطنية أو جهود جماعية أو فردية تقوم بها الهيئة أو المراكز البحثية التابعة لها أو تتم بتوجيهها أو تحت إشرافها أو تمويلها.
مادة 23
تقوم الهيئة بتمويل البحث العلمي وفق المشروعات التي تطرحها للبحث أو يتقدم بها الباحثون وتقبل تمويلها،وتقدر الهيئة قيمة التمويل ويصدر بذلك قرار من الهيئة ويبرم في شأنها عقد اتفاق بين الهيئة والطرف أو الأطراف الذين سيقومون بالمشروع البحثي.
مادة 24
على الهيئة والمراكز البحثية تشجيع البحث الجماعي والتعاون الدولي وعلى الأخص في المجالات العلمية التطبيقية والطبية وحث الباحثين على التعاون وتضافر الجهود فيما بينهم،ولها أن تتخذ ما تراه من إجراءات في سبيل الدفع بالبحث الجماعي وتشجيعه.
مادة 25
يجوز للهيئة تمويل بعض مشاريع بحوث الدراسات العليا،من خلال الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية المحلية والدولية وفق احتياجات الدولة وأولوياتها البحثية.
مادة 26
يجوز للهيئة أو المركز البحثي اعتبار البحث سريا بشكل كلي أو في بعض مراحله إذا تعلق البحث بمسائل علمية حساسة ،و تعلق باكتشافات علمية جوهرية نطوي على انعكاسا عالمية أو مؤثرة في الموارد الوطنية أو ماسة بالأمن الوطني وفق الأحوال التي تقدرها.
وعلى الهيئة والمراكز البحثية الاحتفاظ بسجلات دقيقة للبحث العلمي والمحافظة عليها واتخاذ ما يلزم لحمايتها بالطرق الحديثة ولا يجوز لها بغير إذن من وزير التعليم والبحث العلمي إطلاع جهات أجنبية عليها ولا على أسماء الباحثين الذين أجروها.
الفصل الرابع أحكام ختامية
مادة 27
تسري لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م على الباحثين المتحصلين على مؤهلات عليا،أما الباحثون من حملة الإجازة الجامعية فيعاملون معاملة المعيدين بالجامعات.
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الساعات البحثية للباحثين بالهيئة ومراكز الأبحاث والمشاريع الوطنية.
مادة 28
لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة وضع حوافز مادية أو معنوية مؤقتة أو مستمرة للأطر الفنية المختصة اللازمة للقيام بالشغل أو تصميم أو تصنيع تجهيزات لمتطلبات مشروعات بحثية.
مادة 29
يجوز لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة أو نائبه أو مديري المراكز البحثية منح مكافآت للعاملين بالهيئة أو المتعاونين معها نظير عملهم بلجان علمية أو فنية أو إدارية ويقدر مدير عام الهيئة أو المركز هذه المكافآت وفق الجهد المبذول والمدى الزمني الذي يستغرقه العمل.
مادة 30
تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة الليبية وتنتهي بنهايتها.
مادة 31
تخضع ميزانية الهيئة ومراكز الأبحاث لرقابة ديوان المحاسبة.
مادة 32
فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة والتشريعات المنظمة للتعليم والبحث العلمي يسري على العاملين بالهيئة ومراكز الأبحاث التابعة لها القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
ملاحظة: نشرت هذه اللائحة بتاريخ 24 / 2 / 2013 بالعدد رقم 1 من السنة الثانية للجريدة الرسمية بالصفحات من الصفحة العاشرة 10 وحتى الصفحة التاسعة عشر 19