Skip to main content

النظام التأديبي

النظام التأديبي

المدة و الازام لأحكام النظام التأديبي

يخضع لأحكام النظام التأديبي الوارد أدناه كل من يلتحق للدراسة بالجامعة ويظل خاضعا للأحكام المذكورة من تاريخ تسجيله بالجامعة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.

الأفعال التي تستوجب التأديب

يلتزم كل من يلتحق بالجامعة للدراسة باتباع قواعد ضبط سير الامتحانات سواء بالحضور في التوقيت المحدد أو بالجلوس في المكان والمقعد الذي يحدده له المراقب أو الامتثال لتعليمات الملاحظ فيما يخص إبراز المستندات للتحقق من شخصيته أو عدم الكتابة على ورقة الأسئلة ما لم تكن جزءا من ورقة الإجابة، أو الالتزام بالهدوء، أو استكمال البيانات المتعلقة بشخصية الممتحن على ورقة الإجابة وتسليمها أو بنوع القلم أو الحبر المكتوب به، أو الأدوات التي يمكن الاستعانة بها وطرق امرتا، أو عدم إدخال كتب أو مذكرات أو أوراق مكتوبة أو غير مكتوبة.

وكل إخلال بتلك الضوابط أو التحايل على تنفيذها أو التعنت بعدم الامتثال لها بعد مخالقة، تطبق بشأنها أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في هذه اللائحة التأديبية.

اذا اقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم داخلها أو في أي من ملحقاتها تطبق عليه بشأنها أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في هذه اللائحة.

يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه و بلغاء تسجيله.

يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة ايجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة واذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على إدارة الجامعة إبلاغ جهات الاختصاص فورا بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.

تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو خاب اثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.
  2. الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
  3. الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
  4. ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب ما يلي:

  1. الضرب أو الإيذاء.
  2. السب أو القذف أو التهديد.
  3. الإهانة 

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها بحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو إشارة.

يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة ما يلي:

  1. استيلاء أو إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا أو جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.
  2. سرقة الأموال أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو استيلاء عليها.
  3. الاحتفاظ بما يسلم للطالب على سبيل الأمانة أو الاعارة وعدم إرجاعها.

يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات ما يلي:

  1. أ. تزوير الإفادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الجامعة أو من خارجها ما دامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة.
  2. ب. انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب محل طالب آخر في الامتحانات وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيه من الطلاب، ويعتبر من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكا له ويخضع للعقوبة.
  3. ج. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس بأية صورة كانت.
  4. التأثير على الاساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  5. ه. ممارسة أعمال الغش في الامتحان أو الشروع فيه بأية صورة كانت، ويعتبر من قبل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحان أو إجابة اسئلة الامتحانات بشكل نقل الحرفي من الكتاب.
  6. و. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  7. ز. أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في الجامعة والمرافق التابعة لها.

يعد سلوكا منافية للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:

  1. الاعتداء على العرض ولو تمت برضى المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكا في الفعل.
  2. خدش الحياء العام.
  3. تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأي صورة كانت.
  4. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  5. الظهور بمظهر غير لائق داخل الجامعة أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة، ومن حق إدارة الجامعة وضع شروط لزي الجامعي.
  6. كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو المساس بالآداب العامة و الأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذة.

 وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على إدارة الجامعة إبلاغ الجهات المختصة.

يعد التعداد الوارد في المواد 44, 45, 46, 47 على سبيل المثال لا الحصر، ويعتبر السلوك مكونا لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة ما دام مخالفا للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

العقوبات العامة

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 44 من هذه اللائحة ويفصل الطالب من الجامعة إذا كان عائدا.

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 45 بالحرمان من دخول الامتحان مدة لا تقل عن سنة دراسية وبالفصل من الجامعة عند تكرار إحدى المخالفات ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 46 على النحو الآتي:

  1. المخالفنان المنصوص عليهما في الفقرتين (1و2) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بالحرمان من دخول الامتحان مدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين وإذا كان الطالب عائدا يفصل من الجامعة.
  2. المخالفنان المنصوص عليهما في الفقرتين (3 و4) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحان كليا أو جزئيا وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  3. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة المذكورة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية:
    1. كل طالب يحاول اثناء الامتحان الغش فيه بأي صورة كانت أو يعثر معه على ما له علاقة المقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان على رؤساء لجان الامتحان المشكلة بموجب قرار من رئيس الجامعة إحالة تقرير عن الواقعة مرفق بنموذج ضبط حالة الغش الوكيل الشؤون العلمية بالجامعة الإصدار قرار إلغاء امتحان الطالب في كافة المواد ويعطى فيها درجة صفر.
    2. في الأحوال الأخرى يحال الطالب للجنة تحقيق وتلغي الامتحانات بقرار من مجلس التأديب ويترتب على الغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش.
    3. فصل من الجامعة الطالب الذي يدان بالغش للمرة الثانية.
  4. يعاقب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6 و7) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:
    1. الإنذار.
    2. الحرمان من الاستفادة من مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر.
    3. الحرمان من دخول الامتحان مدة لا تقل عن فصل دراسي واحد ولا تزيد عن فصلين دراسيين.

يحق لرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو المراقبين أو رئيس القسم العلمي المختص أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب أوراقا لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.كما يحق لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة صفر.

يعاقب بالحرمان من دخول الامتحان لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين كل طالب ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 47 من هذه اللائحة ويفصل الطالب نهائيا عند العود، ولا يجوز للطالب الانتقال الى جامعة اخرى اثناء سريان مدة العقوبة.

في حالة حرمان الطالب من دخول الامتحان لا يعنيه ذلك من دفع الرسوم المقررة عن كامل مدة الحرمان.

إجراءات التأديب

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في القسم العلمي أو الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة فور العلم بها يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة إلى رئيس القسم أو رئيس الجامعة.

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين – خلال أسبوع من تاريخ البلاغ – على رئيس الجامعة تكليف من يراه مناسبا للتحقيق فيها.

إذا تم ضبط الطالب في حالة غش أو ارتكابه لأية فعل يشكل مخالفة أثناء فترة الامتحانات فيتم التحقيق معه من قبل رئيس لجنة الامتحانات ورئيس الفرع ويحال التحقيق لرئيس الجامعة للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبا إما بحفظه أو احالة الطالب لمجلس التأديب، وفي الاحوال  الأخرى فانة يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بأسبوع ولا يحتسب اليوم الذي يتم فيه إعلامه، ويجوز لرئيس الفرع وعضو آخر أن يتولى التحقيق فورا في حالات الضرورة والاستعجال.

يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه لرئيس الجامعة.

إذا ما انتهى التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس تأديب بقرار من رئيس الجامعة يتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية وعضو عن المكتب القانوني.

ويتم إعلام الطالب بقرار إحالته للتأديب وميعاد الجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان سكنه أو عنوانه البريدي وفي حال تعذر ذلك يتم الإعلان بلوحة الإعلانات في الجامعة أو الفرع المسجل به الطالب ويعتبر ذلك قرينة على العلم به وذلك قبل الموعد المحدد بعشرة أيام على الأقل ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان.

يصدر مجلس التأديب قراره بأغلبية أصوات الأعضاء وتعتبر قرارات المجلس نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.

لا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة تأديبية إلا بعد التحقيق مع الطالب المخالف وسماع أقواله فإذا تخلف عن الحضور رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيا ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.

يتولى رئيس الجامعة تشكيل مجلس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من قسم علمي في إطار الجامعة.

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في القسم العلمي المسجل به الطالب أو في المكان المخصص لذلك بالجامعة أو الفرع وتسلم له نسخة منه وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.

لا يجوز محاكمة الطالب تأديبيا عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة أصلية عن فعل واحد.

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

أحكام عامة

يجوز لإدارة الجامعة في أي وقت إلغاء الإفادة أو شهادة التخرج وتصحيح النتائج والبيانات الدراسية والمالية التي تصدر نتيجة غش أو تلاعب أو إهمال وذلك بقرار من رئيس الجامعة.

لا يجوز للطالب الذي يفصل نهائيا من الجامعة لأي سبب إعادة قيده في نفس القسم الذي كان يدرس به أو في أي قسم علمي آخر إلا إذا رد له اعتباره.

لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه اللائحة أو بعدم اطلاعه على النشرات التي تنشر على لوحة إعلانات الجامعة سواء في مقرها أو في الفروع التابعة لها وتعتبر جميع المعلومات المعلن عنها معلوما بها بعد مرور أسبوع من إعلانها.

تطبق احکام لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010 م فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.