النظام التأديبي
الإنذارات
- ينذر الطالب المسجل في برنامج الإجازة العالية إذا تحصل على معدل فصلي أقل من 65 %.
- ينذر الطالب المسجل في برنامج الإجازة الدقيقة إذا تحصل على معدل فصلي أقل من 75 %.
- إذا لاحظ الأستاذ المشرف على الرسالة إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية، يوجه المشرف تقريراً بالخصوص للقسم العلمي يوصي فيه بإصدار إنذار للطالب في نفس الفصل الدراسي.
الفصل من الدراسة
يُفصل الطالب من برنامج الدراسات العليا بقرار من الجامعة بناء على توصية من لجنة الدراسات العليا في الحالات التالية:
- إذا تحصل على ثلاثة إنذارات متتالية في معدله التراكمي.
- إذا رسب في أي من المقررات بما فيها المقررات الاستدراكية ثلاث مرات.
- إذا لم يستكمل دراسته في المدة المسموح بها.
- إذا أنقطع عن الدراسة بدون عذر تقبله لجنة الدراسات العليا.
- إذا أخفق في الدفاع عن رسالته للمرة الثانية و تطبق عليه احكام المادة (43).
- إذا أخفق في الدفاع عن أطروحته للمرة الثانية.
- إذا ثبت عدم أمانته العلمية.
- إذا ارتكب مخالفة مُخلًة بالنظام او أخلاقيات الدراسة.
المخالفات التأديبية
على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الجامعة بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالباً جامعياً وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
التحقيق والتأديب
يخضع الطالب للتحقيق والتأديب إذا ارتكب فعلاً داخل الجامعة أو في أي مكان من ملحقاتها يُشكّل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة أو الامتناع عن أداء واجبه، ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة العليا وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.
أنواع المخالفات
لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:
- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
- الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها.
- الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
- ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام والآداب العامة.
الاعتداء على موظفي الجامعة
يُعد من المخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أو القيام بأعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو القذف أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المُعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهه أو كتابة أو بالإشارة.
الاعتداء على أموال الجامعة
يُعد من المخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كالاستيلاء أو إتلاف المعدات والأدوات التابعة للجامعة أو إحدى المرافق التابعة لها سواء بإتلافها أو بجعلها ليست صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً وتقع المخالفة سواءً تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.
الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات
يُعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:
- تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادة أو الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
- انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره ويُعد انتحال شخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء امتحان، وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكاً في هذه العملية من الطلاب.
- إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
- التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
- ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور ويُعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
- حمل الأسلحة أو استعمالها أو التهديد باستعمالها أو الإتجار بها أو حمل أو تعاطي مواد مخدرة أو ممنوعة داخل الجامعة.
المخالفات المنافية للأخلاق العامة
يُعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال التالية:
- الاعتداء على العرض ولو تم برضاء الطرف الآخر وفي حالة الرضاء يُعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل.
- خدش الحياء العام.
- تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
- كل ما من شأنه الإخلال بالشرف وفقا للقوانين النافذة أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية.
- الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة كأن تكون قصيرة أو ضيقة أو المبالغة في الزينة.
وفي جميع الأحوال إذا شكّل السلوك جريمة جنائية توجّب على الجامعة إبلاغ الجهات المختصة.
العقوبات التأديبية
يُعاقب الطالب بإلغاء تسجيله الدراسي إذا أرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (60) من هذه اللائحة، ولا يُسمح للطالب بالتسجيل مجددا عند العودة.
يُعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (53) و يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بمرافق الجامعة وتحمله مسؤولية نتائج تصرفاته.
يُعاقب الطالب عن ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 62) على النحو التالي:
- يُعاقب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصل دراسي واحد ولا تزيد على ثلاثة فصول كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين (1، 2) ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العودة لارتكاب نفس المخالفات ثانية.
- يُعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (3، 4) وفي جميع الأحوال يُعتبر امتحانه ملغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
- يُعاقب كل من أرتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (5) بإلغاء نتيجة امتحانه في فصل دراسي على الأقل، ويُفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العودة.لارتكاب نفس المخالفة ثانية.
يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش، وفي جميع الأحوال يُعتبر امتحانه ملغياً.
إجراءات التأديب
على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة أو عن طريق (محضر ضبط) إلى منسق الدراسات العليا بالقسم، ويجب أن يتضمن المحضر جميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بوقوع المخالفة التي تم ضبطها بما فيها مكان وقوعها وزمانه.
فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على منسق الدراسات العليا تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً، ويتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بوقت كاف، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالة الضرورة والاستعجال.
وبعد الانتهاء من التحقيق أو عند عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به يُقّدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى الجهة التي كلفته على أن يتضمن بالتفصيل النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن المخالفة المنسوبة للطالب والفصل في ثبوتها من عدمه.
فور الانتهاء من التحقيق إذا انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبياً يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من الجامعة ويتكون من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية وعضو عن المكتب القانوني ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس ويتم إعلام من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن أسبوع ولا يُحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها وفي حالة عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً.
ويتم إعلام الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالجامعة ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.
يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الجامعة ويُعتبر ذلك قرينة على العلم به.
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تُعد نافدة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العلمية للجامعة، أما القرارات الصادرة عن مجلس التأديب بالفصل فلا تُعد نافدة إلا بعد اعتمادها من الجامعة وتبلغ كافة الجامعات في ليبيا بالقرار للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.
قرار مجلس التأديب
يُعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الجامعة، وتُسلم نسخة ضوئية من القرار للطالب المعني، وتُودع نسخة ثانية بملفه الشخصي.
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
تُعد قرارات المجالس التأديبية التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن أمام المحكمة المختصة بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافدة.