أخلاقيات المهنة

تُشكل أخلاقيات المهنة مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحكم سلوكيات مجتمع الجامعة، وتحدد آليات التفاعل بين الأفراد في سياق الأخلاقيات العلمية والمهنية، مع التركيز على تقييم الجوانب الأخلاقية للأنشطة. يهدف ذلك إلى تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب أي انتهاكات للأعراف السائدة.

يشمل مصطلح “الأستاذ الجامعي” جميع المشاركين في العملية التعليمية، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، مساعدوهم، الباحثون، المحاضرون، والمعيدون، ومن في حكمهم.

يشمل هذا التعريف جميع المتعاقدين مع الجامعة لشغل وظيفة أستاذ جامعي، مع التزامهم بالتفرغ التام للعمل داخل الجامعة. ولا يُسمح لهم بمزاولة أي عمل آخر خارج نطاق الجامعة إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس الجامعة.

يعمل عضو هيئة التدريس المتعاون كمتعاقد في منصب أستاذ جامعي، وهو غير متفرغ للعمل في الجامعة. ومع ذلك، فهو ملتزم بتدريس عدد من المقررات الدراسية التي يحددها عميد الكلية في كل فصل دراسي.

يشير مصطلح “الطلبة” إلى جميع الطلاب والطالبات المسجلين في الجامعة والذين يتلقون تعليمهم فيها.

الأفراد العاملون والمنخرطون في أنشطة داخل الحرم الجامعي، والذين يتلقون تعويضات مادية أو معنوية.
مقابل خدماتهم المهنية.

يشمل مجتمع الجامعة، الذي يمثل محورًا أساسيًا، أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، بالإضافة إلى الأفراد من خارج نطاق الجامعة.

يقوم مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بدعم وتنظيم إجراءات أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مراقبة وضمان حقوقهم وواجباتهم، مع التأكيد على أدائهم لواجباتهم وكفاءتهم العلمية والإبداعية.

حقوق أعضاء هيئة التدريس
  1. صرف المكافآت المستحقة في الوقت المحدد وفقًا للإجراءات المعتمدة في الجامعة.
  2.  الحق في تقديم مقترحات لتعديل مفردات المقررات الدراسية، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة.
  3. قياس مستوى الرضا عن الجامعة والبرامج المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار آراء أعضاء هيئة التدريس.
  4.  توفير الحماية ورفع الظلم عنهم في حال تعرضهم لأي أذى معنوي أو جسدي أو مادي داخل الجامعة.
  5.  المشاركة في الفعاليات العلمية التي تنظمها الجامعة، سواء كانت دورات تدريبية، ورش عمل، ندوات، أو مؤتمرات، مع إمكانية النشر في المجلات العلمية بأولوية.
  6. طلب مكافآت مقابل أي خدمات إضافية غير منصوص عليها في العقد، مع ضمان حق الرفض دون أي عقوبات.
  1. الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة من قبل الجامعة والقسم الأكاديمي.
  2. أداء العمل بأمانة ودقة، والالتزام بالمواعيد المحددة في جدول المحاضرات.
  3.  تجنب استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، والتحلي بالسلوك الحسن والابتعاد عن كل ما يثير الشبهات أو يسيء إلى شرف المهنة.
  4. أداء المهام الموكلة من قبل الجامعة والقسم المختص، وذلك في حدود القواعد والأنظمة المعمول بها ضمن لوائح الجامعة.
  5. يتعين على الموظف الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتجنب أي سلوك أو تصرف يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي أو يضر بالمجتمع.
  6. كما يجب عليه الحفاظ على المعدات والأجهزة المسلمة إليه بحكم وظيفته، واستخدامها للأغراض المخصصة لها.
  7. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد ساعات مكتبية لمراجعة الطلاب وتقديم الإرشاد الأكاديمي، وحل المشكلات المتعلقة بالمواد الدراسية التي يقوم بتدريسها.
  8. يتوقع منه القيام بالمهام الموكلة إليه، بما في ذلك تحسين وتطوير المناهج الدراسية في مجال تخصصه من خلال البحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة.
  9. ينبغي عليه المساهمة في وضع السياسات والخطط التي تهدف إلى تحسين الأداء ورفع مستوى العملية التعليمية.
  10. أخيرًا، يجب عليه المشاركة في اللجان التي يكلف بها من قبل القسم والجامعة.

تلتزم الجامعة بالمعايير الأخلاقية في اختيار أعضاء هيئة التدريس، مع التركيز على تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الإعاقة الجسدية.

  • سيرة ذاتية تتناسب مع متطلبات البرامج الأكاديمية، وتتميز بسجل أكاديمي وتدريبي متميز، بالإضافة إلى قدرات بحثية تمكن عضو هيئة التدريس من تقديم المعرفة للطلاب بأسلوب علمي وحديث. 
  • الكفاءة في التدريس في مجال التخصص، والقدرة على ربط المعرفة باحتياجات المجتمع في إطار التنمية المستدامة. 
  • فهم شامل للبيئة الجامعية بكل أبعادها العلمية والاجتماعية والاقتصادية، بما يساهم في تحقيق أهداف الجامعة.
  • الإلمام بفلسفة وأهداف الجامعة.
  1.  تحديد الاحتياجات من قبل المجالس العلمية للكليات، وتقديم طلب إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية.
  2. الحصول على موافقة رئيس الجامعة على التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس وفقًا للمواصفات المحددة من قبل مجلس الجامعة، والتي يصادق عليها وكيل الشؤون العلمية.
  3. الإعلان عن الحاجة للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس وفقًا للشواغر المتاحة في البرامج، وذلك تحت إشراف وكيل الجامعة للشؤون العلمية، وعبر المواقع الرسمية للجامعة ووسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة.
  4. يتم استلام الطلبات في مكتب أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم التحقق من صحة المستندات والشهادات ومطابقتها بالأصول، ومن ثم يتم إرسال جميع الطلبات إلى رؤساء البرامج الأكاديمية المعنية للتقييم بعد توثيقها في النظام.

  • تقوم لجنة التعيين في البرنامج أو رئيس القسم بمراجعة المستندات المقدمة من المرشحين، والإعلان عن موعد للمقابلة الشخصية وفقًا لنموذج المقابلة المعتمد في مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم رفع توصية بأفضل المرشحين المؤهلين إلى عميد الكلية للموافقة وتقديمها إلى وكيل الجامعة.
  • يقوم وكيل الشؤون العلمية بالتحقق من سلامة الإجراءات والمستندات المقدمة قبل رفع قائمة المرشحين إلى رئيس الجامعة للموافقة النهائية.
  • يتم إخطار عضو هيئة التدريس الفائز بالترشيح من قبل مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يُطلب من المتقدمين تعبئة نماذج طلب التقديم والسيرة الذاتية والعقو…

  1.  مع بداية كل فصل دراسي، يقوم مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بتزويد الكليات بقوائم أعضاء هيئة التدريس المتعاونين بالجامعة.
  2. تجتمع اللجنة العلمية في الكلية لتحديد أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لتدريس المقررات المناسبة، وتحديد المقررات التي تعاني من نقص في أعضاء هيئة التدريس، مع تحديد الأعداد والتخصصات المطلوبة، ودراسة القوائم المحالة من مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس.
  3. في حالة عدم توفر التخصص المطلوب، يقوم عميد الكلية بمخاطبة إدارة الشؤون العلمية للإعلان عن الاحتياجات، وذلك باستخدام الوسائل والإجراءات المذكورة في الفقرة (3) د.
  4. فيما يتعلق باختيار أعضاء هيئة التدريس لتكليفهم بتدريس مادة معينة،
  •  تجتمع اللجنة العلمية في القسم لدراسة مؤهلات وتخصصات المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس، واختيار الأنسب منهم للمقررات، مع مراعاة مطابقة مجال الشهادة للتخصص المطلوب، وإعطاء الأولوية لحملة الدكتوراه ثم الماجستير. في حالة تساوي المعيارين السابقين، تكون الأفضلية للدرجة العلمية الأعلى أو الخبرة في التدريس في مجال التخصص.
  • يتم إبلاغ الأعضاء الذين تم اختيارهم من قبل رئيس القسم بالمقررات الدراسية التي سيتم تكليفهم بها، والتأكد من جاهزيتهم لتغطية مفردات المقرر بكفاءة.
  •  يتم إحالة قائمة الأسماء المختارة إلى مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس عبر وكيل الجامعة للشؤون العلمية، بهدف تجهيز النماذج المطلوبة.
  • يتولى مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس مهمة إدارة ملفات أعضاء هيئة التدريس، مع التأكيد على ضرورة استيفائهم لمتطلبات التعاون، والتي تشمل: صورتين شخصيتين، السيرة الذاتية، إثبات هوية، شهادة ميلاد تتضمن الرقم الوطني، الشهادات العلمية المعتمدة من الجهات المختصة، إفادة معادلة الشهادات الصادرة من خارج ليبيا، وأي مستندات إضافية تدعم اختيار عضو هيئة التدريس. و عند استكمال عضو هيئة التدريس المختار من القسم للمتطلبات، يتم التعاقد معه وإحالته إلى الكلية.
  •  في حال وجود نقص في المستندات المطلوبة، يمنح المتقدم فرصة لاستكمالها، مع التوصية بعدم التعاقد معه في حال عدم استكمال الملف خلال الفترة المحددة من قبل مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس.
  • في حال اعتذار عضو هيئة التدريس عن تدريس مقرر، يتم تعبئة نموذج اعتذار عن إكمال المادة، وإحالته إلى عميد الكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تكليف عضو آخر بنفس الشروط المحددة. يتم احتساب المستحقات المالية بناءً على نسبة إنجاز المقرر، وذلك بناءً على تقرير من منسق البرنامج.
  • في حالة غياب عضو هيئة التدريس دون عذر مقبول لمدة 3 محاضرات متتالية، يعتبر معتذراً عن إكمال المادة، وعلى عميد الكلية اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تكليف عضو آخر بنفس الشروط المحددة

تتنوع مصادر تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس، حيث يشارك في عملية التقييم كل من رئيس الشؤون العلمية ورئيس القسم، مما يضمن اتباع أسلوب تقييم موضوعي. تشمل عناصر تقييم الكفاءة ما يلي:

تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بشكل دوري
  • يتم إجراء استبيان لتقييم أداء عضو هيئة التدريس من قبل الطلاب، بهدف تحديد جودة المحاضر وكفاءة أدائه، وذلك باستخدام نموذج معتمد من مكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء.

  •  يتم إجراء استبيان تقييم من قبل رئيس القسم لتقييم مدى فعالية ونشاط عضو هيئة التدريس العلمي والأكاديمي، مع التأكد من الالتزام بالمهام والمسؤوليات المحددة.

  •  يقوم مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بتقييم عضو هيئة التدريس من حيث الانضباط والالتزام بحضور المحاضرات.

  • يتم تجميع هذه المؤشرات وتحليلها من قبل مكتب ضمان الجودة، للحصول على نتائج التقييمات. تُناقش هذه التقييمات مع عميد الكلية، وتُعرض على اللجنة العلمية، مع تقديم تقرير إلى مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواءً كانت تتعلق بتقويم أداء عضو هيئة التدريس، أو توفير التدريب اللازم، أو اتخاذ قرار بشأن استمراره أو إنهاء عقده. يتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس في إنجاز المقرر الدراسي على مدار الفصل الدراسي، مع توفير الدعم التقني لأعضاء هيئة التدريس بناءً على احتياجاتهم.

     

  •  الالتزام بأخلاقيات المهنة والحفاظ على ممتلكات المؤسسة الجامعية.
  • حسن التصرف وتحمل المسؤولية، والتعاون في بيئة العمل والمشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة.
  •  شرح للعناصر المتضمنة للجوانب الشخصية وتقديم أمثلة توضيحية لتطبيقه

 

  1. المظهر: يجب أن يتمتع عضو هيئة التدريس بمظهر لائق يحظى باحترام الآخرين، وأن تكون ملابسه نظيفة ومنسقة ومناسبة لطبيعة عمله.
  2. السلوك: يجب أن يكون سلوك عضو هيئة التدريس متوافقًا مع القيم والأخلاق التي يدعو إليها.
  3.  التعامل: يجب أن يمتلك عضو هيئة التدريس مهارات التعامل الفعال مع زملائه وطلابه والجهات التي يقدم لها الخدمة.
  4.  السرية: تتطلب المهن التربوية والتعليمية الحفاظ على خصوصية المعلومات، بحيث تقتصر على المعنيين بها ولا يتم الإفصاح عنها لغيرهم.
  •  المحافظة على ممتلكات المؤسسة الجامعية.
  • حسن التصرف وتحمل المسؤولية والتعاون في بيئة العمل والمشاركة الفعالة في الأنشطة.
  • التعاون في بيئة العمل والمشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة: التعاون مع الزملاء ورؤساء الأقسام في الجامعة..
  • تنفيذ القرارات واللوائح، وتنظيم وقت العمل وإنجازه.
  •  المحافظة على الدوام.

تقدم إدارة الكليات الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس في الجوانب التقنية والمادية للبرامج الأكاديمية، وذلك على النحو التالي:

الدعم التقني
  1. يقوم منسق البرنامج العلمي بتحديد متطلبات الدعم التقني لكل مقرر دراسي، سواءً المتوفرة في مرافق الجامعة أو من خلال التعاقدات الخارجية، ويتم تجميع هذه المتطلبات في تقرير وتقديمه للإدارة العليا بالجامعة.
  2. يقوم عضو هيئة التدريس بتحديد نوع الدعم التقني اللازم لتنفيذ المقرر الدراسي، ويقدم هذا الطلب كتابيًا إلى منسق البرنامج.
  3. يتم تكليف الجهات المختصة بالجامعة بتوفير الدعم التقني المطلوب.

بهدف دعم أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من أداء واجباتهم، يتم اتباع الآليات التالية:

  • يقوم البرنامج الأكاديمي بإعداد تقارير تحدد الإمكانيات المادية الضرورية التي تمكن أعضاء هيئة التدريس من أداء واجباتهم.
  • يقوم عضو هيئة التدريس بتحديد المعوقات التي تواجهه في أداء واجباته التعليمية والأكاديمية.
  • يقوم البرنامج بتلخيص متطلبات أعضاء هيئة التدريس في تقرير شامل، ثم يحال إلى إدارة الشؤون العلمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • يقوم مجلس الجامعة بتقييم هذه المتطلبات وإصدار التوجيهات اللازمة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية لتوفيرها. وعند توفر الموارد المطلوبة، تقوم إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالتواصل مع إدارة الشؤون العلمية لاستلام هذه الموارد
  • إصدار مجلة علمية محكمة تعنى بالبحث العلمي، بهدف نشر مساهمات وبحوث أعضاء هيئة التدريس، مع تقديم عروض تشجيعية للأعضاء الراغبين في النشر باسم الجامعة، بما في ذلك النشر المجاني.
  •  دعم أعضاء هيئة التدريس في نشر أبحاثهم العلمية باسم الجامعة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
  • تمكين ومساعدة جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في تقديم ندوات علمية، محاضرات، أو ورش عمل تتناول مواضيع في البحث العلمي، خدمات المجتمع والبيئة، أو التنمية المستدامة.

 

 تعزيز التواصل الخارجي والتبادل المعرفي لأعضاء هيئة التدريس مع الجامعات والكليات المماثلة، وذلك من خلال:

  • إبرام اتفاقيات مع جامعات أو برامج في الدول العربية أو الدولية المماثلة.
  •  تحفيز التواصل الخارجي، المشاريع البحثية المشتركة، والدورات التدريبية مع المؤسسات المماثلة

 

 ضمان عدالة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان العلمية، وذلك وفقًا للآليات التالية:

  • تشكيل جميع اللجان العلمية في اجتماعات مجلس الجامعة، مع إتاحة حق المشاركة لجميع أعضاء هيئة التدريس.
  •  تقديم البرامج التعليمية مقترحاتها لتشكيل لجان علمية لمراجعة أسس البرامج التعليمية أو تنظيم الأنشطة المختلفة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس.
  • الإعلان عن اللجان في وسائل التواصل مع أعضاء هيئة التدريس في كل برنامج.
ضمان حقوق أعضاء هيئة التدريس

توقيع عقود العمل والعبء الدراسي لأعضاء هيئة التدريس يُطلب من أعضاء هيئة التدريس التوقيع على عقود العمل وتحديد العبء الدراسي بعد مراجعة وفهم حقوقهم وواجباتهم، وذلك وفقًا للنماذج المعتمدة من مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس، والتي يتم اعتمادها من قبل عميد الكلية ومدير الشؤون العلمية بالجامعة.

  • تحديد القيمة المالية للمقررات الدراسية

تُحسب القيمة المالية للمقرر الدراسي بناءً على عدد الساعات التدريسية، وذلك وفقًا للقيم المالية المعتمدة في الجامعة، ويتم التحقق منها من قبل القسم المالي المختص.

  • تسجيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الإشراف والمناقشة على مشاريع التخرج

يتم تسجيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الإشراف أو المناقشة على مشاريع التخرج من قبل القسم العلمي التابع له العضو، ثم تُحال هذه المعلومات إلى الشؤون العلمية، والتي بدورها تحيلها إلى الشؤون المالية وفقًا للهيكل التنظيمي للجامعة، وذلك لصرف المستحقات.

  • صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس

تصرف الشؤون المالية مستحقات أعضاء هيئة التدريس بناءً على الكشوفات المحولة، وذلك فور تسليم عضو هيئة التدريس لنتائج المقرر الدراسي، مع إحالة التغذية المرتدة إلى مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس للتأكد من ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.

  •  حق التظلم والاعتراض

يحق لعضو هيئة التدريس التظلم أو الاعتراض على الساعات التدريسية المرصودة، وذلك من خلال تقديم طلب خطي إلى مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس.

  •  آلية النظر في التظلمات

تتم دراسة التظلمات من قبل لجنة مكونة من مدير مكتب أعضاء هيئة التدريس، وعميد الكلية، ومنسق القسم؛ وفي حال ثبوت أحقية عضو هيئة التدريس، يتم إخطار رئيس الجامعة بالخطأ، وتوجيهه بتصحيح القيمة المالية وضمان حصول العضو على القيمة المتبقية، وذلك من خلال نموذج تصحيح القيمة المالية.

  • يقوم عضو هيئة التدريس بالإعلان عن الساعات المكتبية للطلاب بشكل مباشر، مع قيام القسم العلمي بتأكيد هذه المواعيد عبر القنوات المتاحة.
  •  يقوم القسم العلمي بإنشاء منصة تواصل إلكترونية (مثل واتساب) لتسهيل التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
  •  يعمل القسم العلمي ومكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس على تمكين الطلاب من التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عند الحاجة، وذلك من خلال توفير أرقام الاتصال والعناوين الإلكترونية الخاصة بهم في ملفاتهم الرسمية.

لتحقيق العدالة لأعضاء هيئة التدريس، يتبع مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس الإجراءات التالية:

  1. يقوم عضو هيئة التدريس بتوثيق شكواه في النموذج المخصص للتظلمات. 
  2. يتم تسليم الشكوى إلى مكتب أعضاء هيئة التدريس أو إيداعها في صندوق الشكاوى. 
  3. تتولى لجنة مختصة التحقق من استيفاء التظلم لشروط الشكوى، مع التأكد من تضمين جميع بيانات الشاكي والمشتكى عليه وموضوع التظلم. 
  4. يُحال التظلم إلى لجنة التحقيق، والتي تقوم بإعلام الطرفين بموعد المثول أمامها باستخدام الوسائل المتاحة.
  5. يتم الإعلان عن نتائج التحقيق على لوحات الإعلانات الرسمية وعبر الموقع الإلكتروني.
  •  تخضع حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية. 
  • يشترط للحصول على ترخيص بنسخ أو ترجمة المصنفات المحمية بموجب القانون، أو كليهما معًا، دون إذن المؤلف، أن يكون ذلك لأغراض تلبية متطلبات التعليم بجميع أنواعه ومستوياته. 
  • سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل للتدريب على آليات حماية الملكية الفكرية، وتعزيز البحث العلمي، والعمل المشترك، والندوات العلمية بين الجهات ذات الصلة الوثيقة بالملكية الفكرية. 
  • سيكلف مكتب التوثيق والمعلومات بحماية حقوق الملكية الفكرية بالجامعة، ونشر إجراءات الالتزام بها، وإنشاء وحفظ السجلات التي تتبع تطور الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في التأليف والنشر.

 

في حال وجود أي انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية والنشر، يتم اتباع الإجراءات التالية:

  1.  يقدم عضو هيئة التدريس المتضرر شكوى إلى رئيس الجامعة، مرفقًا بها الجزء الخاص به والمرجعية للكتاب أو الدراسة، بالإضافة إلى الجزء المقتبس بشكل غير قانوني. 
  2. يقوم رئيس الجامعة بتشكيل لجنة علمية متخصصة لدراسة الشكوى وإعداد تقرير يحدد مدى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للشاكي، وذلك في غضون ستة أيام من تاريخ تكليف اللجنة. 
  3. يطلع رئيس الجامعة على التقرير ويتخذ قرارًا بشأن الشكوى، مع إعلام الشاكي بالنتائج والتفاصيل، مع الحفاظ على حقه في الاعتراض على التقرير. 
  4. في حالة الاعتراض على التقرير، يعاد عرض القضية على لجنة متخصصة محايدة من خارج الجامعة لإعداد تقرير جديد حول الشكوى، ويُسلم التقرير إلى رئيس الجامعة، الذي يعلن عن النتائج مع الحفاظ على حق الشاكي في اللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر.
  5. في حال التأكد من صحة الشكوى المقدمة، يقوم رئيس الجامعة برفع الشكوى والتقرير المعتمد من اللجنة المشكلة إلى اللجنة العلمية لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، مع احتفاظ العضو المدعى عليه بحقه في الاعتراض على نتيجة التقرير.
إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس الوطني

تعريف التفرغ العلمي:

هو أعفاء عضو هيئة التدريس من مهامه التدريسية وجميع نشاطاته ذات العالقة، وذلك لتهيئته للقيام بدراسات علمية أو أجراء البحوث والتجارب والقيام بأعمال التأليف والترجمة أو تحقيق المخطوطات لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو الكتساب خبرة علمية في مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من االطالع على أخر التطورات العلمية في ميدان تخصصه.

شروط :

  • لا تقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذي يرغب في التفرغ ألول مرة عن درجة أستاذ مساعد.
  • ضرورة إنهاء اإلجراءات المتعلقة بإجازة التفرغ العلمي بنهاية شهر أبريل 4من كل عام جامعي.
  •  لا تقل مدة تقديم طلب إجازة التفرغ العلمي إلى القسم العلمي عن 6 أشهر قبل بداية اإلجازة.
  •  ضرورة إنجاز الجزء الخارجي من اإلجازة قبل نهاية شهر أغسطس 8 من كل عام.
  • لا تزيد مدة إجازة التفرغ العلمي عن سنة جامعية كاملة.
  •  لا يجوز تجزئة مدة إجازة التفرغ العلمي بقصد الحصول عليها في سنوات متعددة.
  • لا تقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذي يرغب في التفرغ للمرة الثانية عن درجة أستاذ
    مشارك.
  •  التقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذي يرغب في التفرغ للمرة الثالثة وما بعدها عن درجة استاذ .
  • أن يتفرغ فعليا إلجازته العلمية.
  • اليجوز منح إجازة التفرغ العلمي ألكثر من %20 من عدد أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس الفعلي في القسم العلمي، وإذا زادت عن %20 تعطي األولوية لطالب التفرغ ألول مرة ثم ثم الأكثر بحوثا منشورة. الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمرا
  • عند منح اإلجازة يجب مراعاة المخصصات المالية المعتمدة.
  • التقل مدة منح إجازة التفرغ لنفس عضو هيئة التدريس في المرة الثانية فما فوق عن أربع سنوات
    من تاريخ حصوله على التفرغ العلمي في المرة السابقة لها.
  • أن يقدم عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة التفرغ العلمي تقريرا عما أنجزه من أبحاث
    ويسلمه مع نسخ من أبحاثه إلى رئيس القسم العلمي.
  • العمل على تفعيل االتفاقيات المشتركة في هذا المجال.

خطوات الإجراء:

  1.  يتقدم عضو هيئة التدريس الذي يرغب في الحصول على إجازة لغرض التفرغ العلمي بطلب الحصول على هذه اإلجازة إلى رئيس قسمه العلمي مرفق بملخص للعمل العلمي الذي ينوي القيام به.
  2.  يبدي مجلس القسم العلمي رأيه في اجتماعه الدوري او االستثنائي تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة الموافقة يقوم رئيس القسم العلمي باحالة طلب التفرغ إلى عميد الكلية.
  3.  يحيل عميد الكلية إجراء التفرغ العلمي إلى إدارة شؤون أ. هـ.ت.
  4.  يعرض مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت االجراء على لجنة شؤون أ. هـ.ت..
  5.  تبدي لجنة شؤون أ. هـ.ت. رأيها تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة موافقتها توصي بتفرغ ع.هـ.ت.
  6.  يحيل مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت اإلجراء إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية الذي يحيله إلى رئيس الجامعة.
  7. يبدي رئيس الجامعة تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة موافقته يحيل الإجراء إلى وكيل الوزارة للتعليم العالي الستكمال إجراءات إصدار قرار إجازة تفرغ علمي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شروط : 

  1. أن يكون لعض هيئة التدريس بحث مقبول للمشاركة به في المؤتمر أو الندوة.
  2. أن يكون قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمر والندوات العلمية المقامة داخل ليبيا.
  3. أن تتم المشاركة باسم جامعة سبها.
  4.  يلتزم عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن ملخصا عن أعمال
    المؤتمر الذي شارك فيه وأهم النتائج التي توصل أليها.
  5.  أن يودع لدى الكلية أهم األبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر.
  6. موافقة المؤتمر أو الندوة على قبول مشاركة عضو هيئة التدريس .

 

الخطوات : 

  1. يتقدم عضو هيئة التدريس الذي يرغب في الحصول على إجازة لغرض التفرغ العلمي بطلب الحصول على هذه اإلجازة إلى رئيس قسمه العلمي مرفق بملخص للعمل العلمي الذي ينوي القيام به.
  2. يبدي مجلس القسم العلمي رأيه في اجتماعه الدوري او االستثنائي تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة الموافقة يقوم رئيس القسم العلمي باحالة طلب التفرغ إلى عميد الكلية.
  3.  يحيل عميد الكلية إجراء التفرغ العلمي إلى إدارة شؤون أ. هـ.ت.
  4. يعرض مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت االجراء على لجنة شؤون أ. هـ.ت..
  5.  تبدي لجنة شؤون أ. هـ.ت. رأيها= تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة موافقتها توصي بتفرغ ع.هـ.ت.
  6.  يحيل مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت اإلجراء إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية الذي يحيله إلى رئيس الجامعة.
  7.  يبدي رئيس الجامعة تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة موافقته يحيل اإلجراء إلى وكيل الوزارة للتعليم العالي الستكمال إجراءات إصدار قرار إجازة تفرغ علمي من وزير التعليم العالي والبحث ىالعلمي.

    ملاحظة-:
    • يجوز لعضو هيئة التدريس المشاركة على نفقته الخاصة بما اليتجاوز مرتين سنويا بعد حصوله
    على إذن من عميد الكلية.

تعريف الإجراء-:


هو عملية تهدف إلى سد النقص في احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتتمكن األقسام العلمية من تحقيق رسالتها التي أنشئت من أجلها.


شروط الاجراء-:

  • شروط مشتركة للتعيين على الدرجتين العلميتين “محاضر مساعد،ومحاضر”

 

  1.  أن يكون من مواطني ليبيا. بقيم المجتمع الليبي وتوجهاته.
  2. أن يكون ملتزما
  3.  ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي.
  4. أن يكون الئقا صحيا وخاليا من العاهات التي تعوق أداء وظيفته وتعطي األولوية في التعيين لمن تم إعدادهم ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم الجامعي.
  5.  أن يكون قبول أعضاء هيئة التدريس الجدد في بداية العام الدراسي كما يجوز قبول أعضاء هيئة التدريس الجدد قبل بداية فصل الربيع من كل عام بالنسبة للكليات التي تطبق النظام الفصلي. بأصول التربية وطرق التدريس وفق الضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي.
  6.  أن يكون ملما
  7.  اليتم تثبيت ع.هـ.ت بصفة نهائية إال بعد توصية من القسم العلمي أو الكلية التابع لها بناءا على تقييم إدائه خالل فترة اختباره والتي مدتها سنة شمسية كاملة.
  8.  تؤخذ في عين االعتبار المدة التي قضاها ع.هـ.ت كمتعاون في الداخل أو الخارج وتحسب بواقع الاتي-:
    سنة دراسية لكل سنتين دراسيتين أو  فصول دراسية قضاها كمتعاون وذلك وفقا
    أ. أن تكون المؤسسات التي درس بها معترف بها من قبل مركز ضمان جودة واعتماد
    المؤسسات التعليمية.
    ب. األ تقل عدد ساعاته التدريسيةعن “8” ساعات اسبوعيا في الجهة الواحدة.

 

شروط تعيين عضو هيئة تدريس على درجة محاضر مساعد

  1. أن يكون حاصال على الاجازة الجامعية الاولى بتقدير عام جيد  على األقل ومتحصال على
    الاجازة العالية الماجستير  أو ما يعادلها من الشهادات التي يعترف بها مركز ضمان جودة
    واعتماد المؤسسات التعليمية ويشترط أن تكون درجاته العلمية المتحصل عليها في ذات التخصص العلمي.
  2.  ألا يزيد عمره عن 50 سنة .
  3. يشترط لحملة اإلجازة العالية الماجستير باإلضافة إلى الشروط الواردة لشغل هذه الدرجة الأتي-:
    أ. خبرة في مجال التدريس الجامعي التقل عن أربع سنوات بعد شغله درجة محاضر مساعد.
    ب. أن يكون له بحث علمي منشور في مجلة أو دورية محكمة أثناء فترة شغله لدرجة محاضر
    مساعد.
    المستندات المطلوبة-:
    • الشهادات العلمية األصل
    • معادلة الشهـــــــــــادة
    • ملف معلـــــــــــــــق
    • الوضع العائلـــــــــي
    • شهــــــــــادة صحية
    • شهــادة خلو من السوابق
    • عدد”4″ صور شمسية حديثة

 

خطوات الاجراء-:

  1. يتقدم الراغب في التعيين كعضو هيئة تدريس بعد أعالن الجامعة عن حاجتها ألعضاء هيئة بطلب كتابي للقسم العلمي مصحوبا التدريس بملف يحتوي على المستندات المطلوبة للتعيين.
  2.  يطلب رئيس القسم العلمي من المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت تقديم محاضرة في مجال تخصصه ويحدد معه موعدا لقائها بعد التأكد من استيفائه للشروط. 
  3.  يشكل رئيس القسم العلمي لجنة مختصة من داخل القسم وخارجه لتقييم المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت ويبلغه بموعد إلقاء المحاضرة.
  4.  يلقي المتقدم لشغل وظيفة ع. هـ.ت محاضرته على اللجنة.
  5.  تشرع اللجنة في تقييمه وفق العناصر اآلتية-: أ. لغة تقديم المحاضر
    ب. خلوه من عيوب النطق “سالمة النطق”
    ت. التفكير المنطقي والقدرة على توصيل المعلومات
    ث. الثقة بالنفس وقوة الشخصية
    ج. حسن المظهر
  6.  ترصد اللجنة الدرجات النهائية للمتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت في نموذج التقييم ثم تسلم النموذج إلى رئيس القسم المختص الذي بدوره يعرض اإلجراء على مجلس القسم العلمي.
  7.  ينظر مجلس القسم العلمي في مستندات المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت في اجتماعه الدوري للبث فيه بالموافقة أو الرفض.
  8.  في حالة موافقة مجلس القسم العلمي على الإجراء تدرج الموافقة في محضر اجتماعه الذي يحيله رئيس القسم العلمي بمراسلة إلى عميد الكلية مصحوبا بملف المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت.
  9.  يعرض ملف المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت في اجتماع مجلس الكلية الدوري للبث فيه بالموافقة أو الرفض.
  10. في حالة موافقة مجلس الكلية على الطلب يدرج في محضر اجتماع الكلية. بمحضر القسم
  11. يحيل عميد الكلية ملف المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت إلدارة شؤون أ.هـ.ت مرفقا العلمي ومحضر مجلس الكلية.
  12. يقوم مكتب شؤون أ.هـ.ت الوطنيين بفحص المستندات والتأكد من اسيفائها لعرضها على لجنة شؤون أ.هـ.ت.
  13. في حالة موافقة لجنة شؤون أ.هـ.ت فعليها أن توصي في محضر اجتماعها بتعيين المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت ثم تحيل المحضر إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية إلحالته إلى رئيس الجامعة.
  14. يصدر رئيس الجامعة قرار تعيين عضو هيئة تدريس.

تعريف الإجراء:


هو عملية تهدف إلى سد النقص من سد احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتتمكن األقسام
العلمية من تحقيق رسالتها التي أنشئت من أجلها.


الشروط-:

  1.  لايجوز التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس مغتربين إلا في حالة تعذر وجود أعضاء هيئة تدريس وطنيين من حملة نفس التخصص.
  2.  تنطبق على أ.هـ.ت المغتربين الشروط  في إجراء تعيين ع.هـ.ت معيد الموجود في هذا الدليل ويستثنى من ذلك الآتي -:
     أ. شرط المواطنة
    ب. أ.هـ.ت المغتربين المتحصلين على درجات علمية من جامعاتهم الأصلية.

المستندات المطلوبة-:

  • الشهادات العلمية األصل
  • ملف معلق
  •  شهادة صحية سارية المفعول
  • معادلة الشهادة .
  •  الوضع العائلي.
  • عدد “4”صور شخصية حديثة.

 

خطوات الاجراء: –

  1. يتقدم الراغب في التعاقد كعضو هيئة تدريس بالجامعات الليبية بطلب في السفارة الليبية في بملف يحتوي الخارج وبطلب كتابي للقسم العلمي المختص مصحوبا المستندات المطلوبة للتعاقد.
  2. يطلب رئيس القسم العلمي من المعني تقديم محاضرة في مجال تخصصه ويحدد معه موعدا إللقائها.
  3. يكلف رئيس القسم العلمي لجنة مختصة من داخل القسم لتقييم المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت ويبلغه بموعد إلقاء المحاضرة.
  4.  يلقي المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت محاضرته على أعضاء اللجنة.
  5.  تبدأ اللجنة في تقييم المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت من خالل العناصر الآتية-:
    أ. لغة تقديم المحاضر.
    ب. خلوه من عيوب النطق “سالمة النطق”
    ت. القدرة على توصيل المعلومات.
    ث. التفكير المنطقي.
    ج. القدرة على قبول النقد والنقد الذاتي.
    ح. الثقة بالنفس واالتزان النفسي.
    خ. قوة الشخصية.
    د. العناية بالمظهر العام.
  6. ترصد اللجنة الدرجات النهائية للمتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت في نموذج التقييم ثم تسلم النموذج إلى رئيس القسم العلمي المختص الذي بدوره يعرض اإلجراء على مجلس القسم العلمي.
  7.  يقوم مجلس القسم العلمي بالنظر في اإلجراء في اجتماعه الدوري أو األستثنائي للبث فيه
    بالموافقة من عدمها، وفي حالة موافقته على االجراء يدرج الموافقة في محضر اجتماعه ثم
    بملف المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت. يحيله رئيس القسم العلمي بمراسلة إلى عميد الكلية مصحوبا
  8.  يعرض ملف المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت في اجتماع مجلس الكلية الدوري أو الاستثنائي للبث فيه بالموافقة أو الرفض.
  9. في حالة موافقة مجلس الكلية على اإلجراء يدرج في محضر اجتماعها. بمحضر مجلس القسم العلمي
  10. يحيل عميد الكلية اإلجراء إلى مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت مرفقا ومحضر مجلس الكلية.
  11. يقوم مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت بفحص المستندات والتأكد من استيفائها لعرضها على لجنة شؤون أ.هـ.ت
  12. في حالة موافقة لجنة شؤون أ.هـ.ت توصي في محضر اجتماعها بالتعاقد مع المعني ثم يحال المحضر إلى السيد الوكيل للشؤون العلمية لإلطالع وإحالته إلى رئيس الجامعة.
  13. في حالة اعتماد رئيس الجامعة المحضر يقوم بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس المغتربين وتقوم إدارة شؤون أ.هـ.ت باستكمال اإلجراءات المترتبة على هذا التعاقد

شروط : 

  1. يجب أن تكون درجته العلمية في ذات التخصص العلمي وحاصال على شهادة ضمان الجودة الصادرة من مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية أن كانت الشهادة من خارج ليبيا
  2.  معادلة المؤهل العلمي من مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية واليشترط ضمان الجودة للمتخرجين من داخل البالد.
  3. يجب أن يكون غير موفد للدراسة بالخارج إو يتمع باجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون مرتب أو غيرها.
  4.  موافقة جهة العمل بخطاب رسمي موجه إلى وكيل الجامعة

المسنتدات المطلوبة : 

  1.  الشهادة العلمية األصلية
  2.  الشهادة الصحية
  3.  ملف معلق
  4.  شهادة ميالد وإقامة .
  5.  عدد “4” صور شمسية
  6.  عقد تعاون صادر عن إدارة أ.هـ.ت بالجامعة.

 

سير الإجراءات  :

  1. يتقدم الراغب في التعاقد كعضو هـ.ت متعاون بطلب إلى رئيس القسم العلمي مصحوبا بالمستندات المطلوبة بعد اعالن الكلية عن ذلك.
  2.  يبدي مجلس القسم العلمي رأيه في اجتماعه الدوري أو االسثنائي تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة الموافقة يقوم رئيس القسم العلمي بإحالة االجراء الى عميد الكلية.
  3.  يحيل عميد الكلية اإلجراء في حالة موافقته إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية.
  4.  يبدي وكيل الجامعة للشؤون العلمية رأيه تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة موافقته يحيل الاجراء إلى مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت
  5.  يحرر مدير إدارة أ.هـ.ت عقد من ثالث نسخ يرمز للجامعة فيه بالطرف األول ويمثلها رئيسها ويرمز لعضو هـ.ت المتعاون بالطرف الثاني ثم يحيل العقود إلى عميد الكلية.
    .6 يقوم المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت متعاون بالتوقيع على العقد بصفته الطرف الثاني.
    .7 يحيل عميد الكلية العقود إلى مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت
    .8 يحيل مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت العقود إلى رئيس الجامعة
    .9 يعتمد رئيس الجامعة العقود ثم يحليها إلى إدارة شؤون أ.هـ.ت
    .10 تقوم إدارة شؤون أ.هـ.ت بتسليم نسخة من العقد إلى ع.هـ.ت المتعاون وحفظ نسخة
    بملفه وإحالة نسخة إلى مكتب الشؤون المالية.

سير الإجراء: 

  1. يقوم عضو هيئة التدريس بالدخول لبوابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
  2.  يقوم رئيس القسم العلمي بتوزيع المواد التدريسية على أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي من خلال نموذج مباشرة العمل.
  3. يسلم أعضاء هيئة التدريس خالل نموذج مباشرة العمل بعد المباشرة بهم إلى رئيس القسم العلمي المختص.
  4.  يُصدق رئيس القسم العلمي المختص على نموذج مباشرة العمل ثم يحيله إلى عميد الكلية.
  5.  يعتمد عميد الكلية النموذج ثم يحيله إلى إدارة شؤون أ.هـ.ت
  6.  يقوم مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت بالتصديق على النموذج ويحفظ نسخة من النموذج في الملف اإلاداري ل ع.هـ.ت ، ثم يحيل نسخة إلى وكيل الشئون العلمية بالجامعة إلحالته إلى الكاتب العام ثم إلى القسم المالي.

قيود : 

  1.  أن يكون حاصل على اإلجازة الدقيقة.
  2.  ألا تقل درجته العلمية عن درجة استاذ مساعد.
  3.  تعطى األولوية في استدعاء اساتذة زائرين لألقسام العلمية التي يوجد بها نقص في أعضاء هيئة التدريس بعض التخصصات الدقيقة.
  4.  ألا تقتصر دعوة الزيارة على أساتذة محددين بصورة مستمرة.
  5. أن تسلم المذكرة إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية قبل شهر من الموعد المحدد لبرنامج حضور الأساتذة الزائرين.

الخطوات : 

  1. يُعد مجلس القسم العلمي مذكرة يوضح فيها احتياجاته من األساتذة الزائرين وتاريخ استدعائهم.
  2.  يُحيل رئيس القسم العلمي المذكرة إلى عميد الكلية
  3.  يحيل عميد الكلية اإلجراء إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية
  4.  يُبدي وكيل الجامعة للشؤون العلمية رأيه اتجاه الموافقة من عدمها وفي حالة الموافقة يعتمد الإجراء ثم يحيله إلى عميد الكلية.
  5. يقوم عميد الكلية باستدعاء أساتذة المطلوبين طبقا للشروط المذكورة أعلاه .
  •  شروط مشتركة للترقية بين مختلف الدرجات العلمية-:

 

  1.  أن تتطابق التخصصات الدقيقة لل ُمقيمين مع تخصص عضو هيئة التدريس المراد ترقيته
  2.  أن تكون الدرجات العلمية لل ُمقيمين أعلى من الدرجة الحالية لعضو هيئة التدريس المراد ترقيته.
  3.  تؤخذ في االعتبار المدة التي قضاها عضو هيئة التدريس كمتعاون في الداخل أوالخارج وتحسب كمتعاون وذلك وفقا – بواقع سنة دراسية لكل سنتين دراسيتين أو 4 فصول قضاها الآتي:
    أ. أن تكون المؤسسات التي درس بها معترف بها من قبل مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية.
    ب. ألا يقل عدد ساعاته التدريسية عن 8  ساعات أسبوعيا في الجهة الواحدة.
    ت. يتم تقييم الانتاج العلمي لعضو هيئة

    التدريس وفقا الآتي-:

 

  1. ال ُمحكم من الكتب العلمية والمراجع العلمية المنشورة،وال يقبل منها سوى عمل واحد في كل ترقية
  2.  التحقق من الكتب أو المخطوطات النادرة المنشورة ، واليقبل منها سوى عمل واحد في كل ترقية
  3. الترجمة المح َكمة للكتب العلمية المتخصصة المنشورة، واليقبل منها سوى عمل واحد في كل ترقية ويستثنى من هذا الشرط المتخصصين في الترجمة في اللغات االنجليزية والفرنسية وغيرهما.
  4.  الاختراعات والابتكارات العلمية التي صدرت من الجهة المعترف لها بهذه الصالحية.
  5. الانتاج األبداعي المميز في المجالين الفني والأدبي الذي تعترف به لجان التقييم ، على الا يزيد عددها عن عمل واحد في كل ترقي.
  6.  ألا يكون قد مضى على إصدار سند القبول بالنشر أكثر من سنة، وتحسب المدة من تاريخ طلب الترقية.
  7.  أن تكون األعمال العلمية صادرة بعد تاريخ أخر ترقية.
  8.  ألا تكون األعمال العلمية مستلة من رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه.
  9. تتخذ قرارات لجان التقييم باألغلبية إلا إذا كشف أحد التقارير وبأدلة قاطعة “مبررات منطقية” إخلال الباحث “طالب الترقية” بأخالقيات البحث العلمي وسرقة أعمال علمية لغيره ونسبتها إليه، وفي مثل هذه الحالة يحق للجنة شؤون أ.هـ.ت حرمان المعني من الترقية لمدة سنة على األقل وخطاب لفت نظر يودعان في ملفه الأكاديمي وفي حالة التكرار يفصل من الجامعة.
  10.  لايجوز أشتراك أكثر من مقيم في نموذج واحد.

 

  • شروط ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة محاضر-:

 

  1.  أن يكون قد أمضى 4 سنوات في التدريس الجامعي عندما كان يشغل درجة محاضر مساعد.
  2. أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة التقل 6 سنوات.
  3.  أن تكون له على األقل بحث واحد منشور في مجالت أو دوريات محكمة عندما كان يشغل درجة محاضر مساعد.
  4. إن يجاز البحث من قبل المقيمين.

 

  • ثالثا-: شروط ترقية عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد:

 

  1. أن تكون له خبرة في مجال التدريس الجامعي ال تقل عن أربع سنوات بالنسبة لحملة اإلجازة
    العالية )الماجستير( وثالثة سنوات بالنسبة لحملة اإلجازة الدقيقة الدكتوراه عندما كان يشغل درجة محاضر.
  2.  أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة التقل عن “8” سنوات.
  3.  أن يكون له ثالثة أبحاث منشورة في مجالت أو دوريات محكمة عندما كان يشغل درجة محاضر وتجيزها لجنة التقييم.

 

  • رابعاً شروط ترقية عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مشارك:

 

  1. إن يكون قد مضى على حصوله عل الشهادة الجامعية مدة ال تقل عن 12 سنة.
  2.  أن تكون له خبرة في مجال التدريس الجامعي ال تقل عن ست سنوات بالنسبة لحملة اإلجازة العالية ” الماجستير” وأربع سنوات بالنسبة لحملة اإلجازة الدقيقة الدكتوراه عندما كان يشغل درجة أستاذ مساعد .
  3.  أن تكون له خمس أبحاث منشورة في مجالت أو دوريات علمية محكمة عندما كان يشغل درجة أستاذ مساعد ، بالنسبة لحملة اإلجازة العالية “الماجستير” و أربع أبحاث منشورة بالنسبة لحملة الاجازة الدقيقة “الدكتوراه” لجنة التقييم.

 

  • خامساً شروط ترقية عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ

 

  1. أن يكون حاصل على اإلجازة الدقيقة “الدكتوراه”
  2.  أن تكون له خبرة في مجال التدريس الجامعي ال تقل عن أربع سنوات عندما كان يشغل درجة أستاذ مشارك.
  3.  أن تكون له خمس أبحاث منشورة أو مشاريع مبتكرة عندما كان يشغل درجة أستاذ مشارك   تجيزهما لجنة التقييم.
  4.  أن تكون البحوث منشورة في مجالت أو دوريات عالمية متخصصة.

    سير الإجراء:

  5. يتقدم عضو هيئة التدريس المراد ترقيته بطلب إلى رئيس قسمه العلمي مصحوبا
    كامل عن نشاطاته العلمية.
  6. يوصي مجلس القسم العلمي في محضر اجتماعه من أن الشروط واالجراءات مستوفاة بالموافقة على اإلجراء ثم يحيله رئيس القسم إلى اجتماع مجلس الكلية .
  7.  يقوم عميد الكلية بإحالة ملف الترقية في محضر مجلس الكلية ألى أ.هـ.ت.
  8.  تقوم إدارة شؤون أ.هـ.ت بالكلية بالتأكد من المعلومات الخاصة بعضو هيئة التدريس في النماذج من إدارة أعضاء هيئة التدريس.
  9.  يعرض الملف في اجتماع لجنة أ.هـ.ت ويدون في محضر اجتماعها للموافقة إلحالته للتقييم تقارير لجنة التقييم
  10.  يعرض المحضر في اجتماع مجلس شؤون أ.هـ.ت ملف الترقية متضمنا
  11.  توصي لجنة شؤون أ.هـ.ت بعد التأكد من استيفاء شروط الترقية وإيجابية التقييم في محضر اجتماعها بترقية عضو هيئة التدريس، وتحيل المحضر إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية.
  12.  يحيل وكيل الجامعة للشؤون العلمية المحضر بعد األطالع عليه إلى رئيس الجامعة لالعتماد.
  13.  في حالة اعتماد رئيس الجامعة المحضر يحيله إلى مدير مكتب الشؤون القانونية .
  14. يُعد مدير مكتب الشؤون القانونية قرار ترقية ع.هـ.ت ثم يحيله إلى رئيس الجامعة .
  15. يصدر رئيس الجامعة قرار الترقية.
  16. يعمم مدير مكتب رئيس الجامعة القرار على الملزمين بتنفيذه .

قيود : 

  1. أن يتطابق التخصص الدقيق ألعضاء اللجنة مع تخصص عضو هيئة التدريس المراد ترقيته. أن تكون الدرجات العلمية ألعضاء اللجنة أعلى من الدرجة العلمية الحالية لعضو هيئة التدريس المراد ترقيته.
  2.  أن تكون الدرجات العلمية ألعضاء اللجنة أعلى من الدرجة العلمية الحالية لعضو هيئة التدريس المراد ترقيته.
  3.  أن يكون احد المقيمين على من خارج الجامعة.
  4.  على المقيم إنجاز عمله خالل مدة أقصاها شهرين من تاريخ تكلفيه وتقديم تقريره إلى لجان شؤون أ.هـ.ت

سير الإجراء : 

  1. تختار لجنة شؤون أ.هـ.ت ثالثة مقيمين لتقييم االنتاج العلمي.
  2.  يقوم رئيس لجنة شؤون أ.هـ.ت بتكليف المقيمين للبدء في تقييم الانتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المر

شروط : 

  1.  موافقة الجهة التي يرغب عضو هيئة التدريس االنتقال إليها.
  2.  موافقة جامعة سبها على انتقال أو إعارة أو ندب عضو هيئة التدريس
  3.  ألا يندب للعمل في أكثر من جامعة.
  4.  أن يكون قد مضى على تعيينه بالجامعة مدة سنة على األقل.
  5.  أن تتحمل الجامعة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الاخرى..

الخطوات : 

  1.  يتقدم عضو هيئة التدريس الذي يرغب في االنتقال ، أو االعارة، أو الندب بطلب كتابي إلى بموافقة الجهة التي يرغب بها. رئيس قسمه العلمي مصحوبا
  2.  يعرض رئيس القسم العلمي الطلب في اجتماع مجلس القسم الدوري أو االسثنائي.
  3.  يبدي مجلس القسم العلمي رأيه تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة الموافقة على الطلب يقوم رئيس القسم العلمي بإحالة الطلب إلى عميد الكلية. مرفقا بصورة في محضر القسم بالموافقة
  4. تبدي إدارة الكلية رأيها حيال الطلب في اجتماعها الدوري أو األستثنائي وفي حالة الموافقة على الطلب يقوم عميد الكلية بإحالة الطلب إلى مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت.
  5.  يُصدق مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت على الطلب ثم يحيله إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية.
  6.  يبدي وكيل الجامعة للشؤون العلمية رأيه تجاه الموافقة من عدمها وفي حالة موافقته على الطلب يقوم بإحالته إلى رئيس الجامعة.
  7.  يُصدق رئيس الجامعة على الطلب ثم يحيله إلى مدير مكتب الشئون القانونية.
  8.  يعد مدير مكتب الشؤون القانونية قرار نقل أو ندب أو إعارة عضو هيئة التدريس، ثم يحيله إلى رئيس الجامعة.
  9.  يٌصدر رئيس الجامعة قرار الندب أو اإلعارة أو النقل.
  10. يشترط في موافقة القسم عدم طلب البديل للمعار أو المندوب أو المنتقل في تخصصه وأن اليعيق ذلك العملية التعليمية بالقسم

قيود الإجراء  : 

ألا تزيد مدة اإلجازة الممنوحة عن سنة دراسية في حالة مرافقة الزوج الموفد للعمل أو التدريب في الخارج وفي هذه الحالة تحسب مدة اإلجازة لعضو هيئة التدريس بنفس مدة العمل أو التدريب بالخارج لزوجه

سير الإجراء  : 

  1. يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب كتابي لغرض الحصول على إجازة بدون مرتب إلى رئيس
    قسمه العلمي، ليتم عرض الطلب في اجتماع مجلس القسم العلمي.
  2.  يُبدي مجلس القسم العلمي المختص رأيه تجاه الموافقة على طلب اإلجازة من عدمها وفي حالة
    موافقته يحيل رئيس القسم العلمي طلب المعني الكلية.
  3.  يعرض عميد الكلية اإلجراء على مجلس وفي حالة موافقتها يحيل عميد الكلية اإلجراء إلى مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت
  4.  يحيل مدير إدارة شؤون أ.هـ.ت اإلجراء إلى وكيل الجامعة للشؤون.
  5.  يُبدي وكيل الجامعة للشؤون العلمية رأيه تجاه الموافقة على طلب اإلجازة من عدمها وفي حالة موافقته يحيل اإلجراء إلى رئيس الجامعة
  6.  يُصدق رئيس الجامعة على الطلب ثم يحيله إلى مدير مكتب الشؤون القانونية.
  7.  يُعد مدير مكتب الشؤون القانونية قرار منح إجازة بدون مرتب لعضو هيئة التدريس ثم يحيله إلى رئيس الجامعة.
  8.  يُصدر رئيس الجامعة القرار.
  9.  يعمم مدير مكتب رئيس الجامعة القرار على الملزمين بتنفيذه.

قيود الإجراء  : 

  1. لاتزيد مدة اإلجازة عن أسبوعين.
  2. لايجوز خصم مدة الاجازة لغرض الزواج من رصيد الاجازات السنوي لعضو هيئة التدريس.

سير الإجراء  : 

  1. يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب الحصول على إجازة لغرض الزواج إلى رئيس قسمه العلمي.
  2. يبدي رئيس القسم العلمي رأيه وفي حالة موافقته يحيل الطلب إلى عميد الكلية
  3.  في حالة موافقة عميد الكلية على طلب اإلجازة يحيله إلى إدارة شؤون أ. هـ.ت
  4. يقوم مدير إدارة شؤون أ. هـ.ت بم ْل نموذج اإلجازة والتصديق عليه وإحالته للسيد وكيل الجامعة
    للشؤون العلمية.
  5.  يعتمد وكيل الجامعة للشؤون العلمية نموذج اإلجازة ويحيله إلدارة شؤون أ. هـ.ت
  6.  يقوم مدير إدارة شؤون أ. هـ.ت بإخطار ع.هـ.ت بالموافقة على منح اإلجازة.

قيود الإجراء  : 

  1. ألا تزيد مدة اإلجازة عن 20 يوما .
  2. لاتخصم مدة اإلجازة من الرصيد السنوي لعضو هيئة التدريس

سير الإجراء  : 

  1.  يتقدم عضو هيئة التدريس الراغب في أداء مناسك الحج بطلب كتابي للموافقة على اإلجازة إلى رئيس قسمه العلمي مرفق معه صورة من وثائق الحج المعتمدة من وزارة األوقاف اإلسالمية.
  2.  يُصدق رئيس قسمه العلمي على الطلب ثم يحيله إلى عميد الكلية.
  3. يُصدق رئيس عميد الكلية على الطلب ثم يحيله إلى مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت
  4.  يحيل مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت الطلب إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية
  5.  يُصدق وكيل الجامعة للشؤون العلمية على الطلب ثم يحيله إلى رئيس الجامعة.
  6.  يمنح رئيس الجامعة إجازة لطالبها ويحيل اإلجراء إلى شؤون أ.هـ.ت لحفظها في ملفه اإلداري.

سير الإجراء  : 

  1.  يُعد رئيس لجنة أ. هـ. ت قائمة بأسماء المقيمين وأرقام حساباتهم وأسماء المصارف التابعين لها
    ثم يحيل اإلجراء إلى وكيل الجامعة للشؤون العملية.
  2.  يُصدق وكيل الجامعة للشؤون العلمية على اإلجراء ثم يحيله إلى رئيس الجامعة.
  3.  يُصدق رئيس الجامعة على اإلجراء ثم يحيله إلى مدير مكتب الشؤون القانونية. بشأن صرف مكأفاة ألعضاء لجنة التقييم ثم يحيل القرار
  4.  يُعد مدير مكتب الشؤون القانونية قرارا إلى رئيس الجامعة.
  5.  يُصدر رئيس الجامعة القرار.
  6.  يعمم مدير مكتب رئيس الجامعة القرار على الملزمين بتنفيذه

قيود الإجراء : 

أن يكون عضو هيئة التدريس من الذين تعاقدت معهم الجامعة ألول مرة.

الخطوات : 

  1.  يقوم عضو هيئة التدريس المتقدم لطلب الحصول على سلفة مالية بم ْل نموذج طلب سلفة مالية
    ثم يسلمه إلى منسق شؤون أ. هـ. ت بالكلية.
  2. يحيل منسق أ. هـ. ت بالكلية الطلب إلى مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت
  3.  يُصدق مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت على الطلب في حالة موافقته ثم يحيله إلى وكيل الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية.
  4.  يعتمد وكيل الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية اإلجراء في حالة موافقته ثم يحيله إلى مدير مكتب
    الشؤون المالية لإلجراء.
  5. يستكمل مدير مكتب الشؤون المالية باقي إجراءات صرف السلفة

شروط : 

  1. على عضو هيئة التدريس ملء نماذج تذاكر السفر قبل شهرين من نهاية العام الدراسي على
    الأقل.
  2.  اليجوز إصدار تذاكر سفر للمرافقين إال إذا كانت زوجته أو عدد اثنين من أبنائه القصر.
  3. الا تتضارب مواعيد الرحلة التي يحددها عضو هيئة التدريس مع موعد اإلجازة السنوي للعام الجامعي.
  4. لا يحق لعضو هيئة التدريس تحميل الجامعة مسؤولية تغييره لمواعيد الحجز أو خط سيره.
  5.  لا تزيد مدة صالحية التذكرة عن ثالثة أشهر

الخطوات : 

  1. يقوم ع.هـ.ت بملء نموذج تذاكر سفر وتسليمه إلى منسق شؤون أ. هـ. ت بالكلية التابع لها.
  2.  يحيل منسق شؤون أ. هـ. ت بالكلية النماذج إلى إدارة شؤون أ. هـ. ت.
  3.  يُصدق مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت على النماذج بعد التأكد من االشتراطات سالفة الذكر ثم
    يحيلها بمراسلة لوكيل الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية.
  4. يعتمد وكيل الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية النماذج بعد التأكد من األشتراطات سالفة الذكر ثم
    يحيلها إلى مدير مكتب الخدمات العامة بالجامعة.
  5.  يقوم مدير مكتب الخدمات العامة بالتنسيق مع أحد وكاالت الحجز إلصدار تذاكر سفر للمعنيين
  6. يحيل مدير مكتب الخدمات تذاكر السفر إلى مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت بالجامعة، الذي بدوره يحيل الإجراء إلى مكتب أ.هـ.ت المغتربين.
  7.  يقوم مكتب أ.هـ.ت المغتربين بتسليم التذاكر للمعنيين

سير الإجراء-:

  1. تقوم إدارة أ. هـ. ت بتسليم نماذج تجديد العقود إلى الكليات عن طريق المنسقين.
  2.  يقوم رئيس القسم العلمي بإخطار أ. هـ. ت بشأن ملء نموذج تجديد رغبة وفي هذه الحالة يقوم
    عضو هيئة التدريس بإبداء رأيه بعدم الرغبة في تجديد العقد ثم يسلمه إلى رئيس قسمه العلمي.
  3.  يُصدق رئيس القسم العلمي على النموذج ثم يحيله إلى عميد الكلية.
  4.  يُصدق عميد الكلية على النموذج ثم يحيله إلى مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت.
  5.  يُصدق مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت النموذج ثم يحيله إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية
  6.  يُصدق وكيل الجامعة للشؤون العلمية على النموذج ثم يحيله إلى رئيس الجامعة
  7. يعتمد رئيس الجامعة النموذج ويبلغ ع.هـ.ت بمراسلة ثم يحيل النموذج إلى مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت الستكمال باقي اإلجراءات

سير الإجراء-:

  1. يقوم عضو هيئة التدريس بملء النموذج ويبدي رغبته في تجديد العقد.
  2.  يعرض رئيس القسم العلمي النموذج على مجلس القسم العلمي إلبداء الرأي وفي حالة رفض التجديد يحيل اإلجراء إلى عميد الكلية مرفق بمحضر اجتماع القسم.
  3.  يَعرض عميد الكلية اإلجراء على مجلس الكلية إلبداء الرأي وإحالة اإلجراء إلى إدارة شؤون أ. هـ. ت مرفق بمحضر اجتماع مجلس الكلية.
  4.  يُصدق مدير إدارة شؤون أ. هـ. ت. الإجراء ثم يحيله إلى وكيل الشؤون العلمية .
  5.  يُصدق وكيل الشؤون العلمية على اإلجراء ثم يحيله إلى رئيس الجامعة 
  6.  يعتمد وكيل الشؤون العلمية النموذج، ويبلغ المعني بمراسلة ، ويحيل النموذج إلى مدير إدارة أ. هـ. ت. الستكمال باقي اإلجراءات.

الإدارة العامة للجنة شوؤن أعضاء هيئة التدريس

جامعة ليبيا المفتوحة مؤسسة علمية، ومنارة للمعرفة، تتبع وزارة التعليم العالي في الدولة الليبية، أنشئت بقرار من اللجنة الشعبية العامة (رئيس مجلس الوزراء) رقم 670 لعام 1987م، باشرت نشاطها العلمي مع بداية العام الجامعي 1989/1990م، وهي عضو في اتحاد الجامعات العربية، والأوروبية والآسيوية، وعضو في الشبكة العربية للتعليم المفتوح، والتعليم عن بعد، ولها تعاون علمي وثقافي مع بعض الجامعات العربية والأجنبية، وقد عقدت العديد من الاتفاقيات داخليا وخارجيا، وهي في تطور دائم ومستمر ، وبها سبعة وثلاثون مركزا تعليميا موزعا على سبع وثلاثين مدينة شرقا،وغربا، وجنوبا. 

 الجامعة تمنح درجة الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية.

وتنتقي أساتذتها ممن يتمتعون بخبرة ودراية في التعليم التقليدي والمفتوح، فتقبل في عضويتها من درجته أستاذ مشارك فما أعلى، ولها مجلة علمية تسمى مجلة صدى الجامعة تصدر عن الجامعة نصف سنوية. ويتبع نظام الدراسة في الجامعة عدة أنظمة منها: نظام التعليم التقليدي، والتعليم المفتوح، والتعليم عن بعد، والتعليم الافتراضي. 

 عدد الطلاب بالجامعة إلى نهاية ديسمبر 2022 يزيد عن 100.000 (مئة ألف طالب وطالبة).

الرؤية والرسالة والأهداف

   الريادة والتميز والإبداع في مجالات التعليم الجامعي المفتوح، ونشر المعرفة وخدمة المجتمع، والبحث العلمي،  وبناء المجتمع الليبي معرفياً وثقافياً.

إعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجات المجتمع قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، والإسهام الفاعل والمتميز في مجال البحث العلمي وبناء القدرات التقنية، والبشرية من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية وفقاً لأفضل ممارسات التعليم المفتوح وتعزيز بيئة البحث العلمي في إطار من التفاعل المجتمعي.

  • إتاحة الفرص لمن يرغبون في تحسين مستواهم العلمي والأكاديمي وتطوير مستواهم المعرفي.
  • فتح المجال لمن فاتهم الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي لأسباب تتعلق بظروفهم الشخصية أو العائلية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الوظيفية أو المكانية أو الزمانية.
  • توفير فرص التعليم والتدريب والنمو المهني المستمر للموظفين والعمال لمساعدتهم على أداء واجباتهم ومسؤولياتهم وأدوارهم الوظيفية.
  • إتاحة الفرصة للشباب وللكبار السن وربات البيوت لاستثمار أوقات فراغهم في تثقيف أنفسهم وتطوير مستواهم المعرفي والعلمي وزيادة إدراكهم وفتح مسارات التفكير لديهم.
  • تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والمساواة بين المواطنين دون تميز فيما بينهم لأسباب تتعلق بمكانتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
  • من أهم الأهداف التي تسعى إليها الجامعة المفتوحة أن تكون إحدى أهم مركز للخبرة على مستوى ليبيا للتعليم المفتوح والإلكتروني عن بعد، وتكون هي المبادرة والرائدة في تقديم الخبرات والدعم لكل المؤسسات الليبية وبيت المعرفة في هذا المجال من خلال انتشار فروعها على كافة الرقعة الجغرافية الليبية بعدد 34 فرع على مستوى ليبيا قابلة للزيادة.
  • دعم الدراسات العليا والبحث العلمي وجعل الجامعة محفز مساهم ومشارك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز دورها بما يؤهله للعب دور فاعل فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية بهدف تحقيق المنفعة المشتركة للجميع.
  • مواكبة التغيير المتوقع أن يحدث في طرق التعليم والأنظمة التعليمية والمسارات المعرفية وطرق تنظيمها وتقديمها وهيكلتها بصفة عامة بعد جائحة كورونا، وتقلص مساحة التعليم التقليدي والاتجاه أكثر وأكبر للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.

تعمل الجامعة المفتوحة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها على تطبيق وترسيخ القيم الآتية:

  • الريادة والتميز.
  • الانتماء الوطني والقومي.
  • ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص.
  • الحرية الأكاديمية والفكرية.
  • احترام الأنظمة والقوانين.
  • الشراكة المجتمعية.
  • الإدارة بالمشاركة.
  • الإيمان بدور المرأة الرياديّ.
  • النزاهة والشفافية.
  • التنافسية.