درجة النجاح- المعدل- الإنذار-الفصل

  1. الحد الأدنى لدرجة النجاح في المقررات الإستدراكية هو 60 .%
  2.  الحد الأدنى لدرجة النجاح في أي مقرر من مقررات الدراسات العليا للإجازة العالية هو 65 .%
  3. يُلزم الطالب بإعادة المقرر إذا تحصل على درجة أقل من 65 .%
  4.  تُحسب الدرجة الأجدد للمقرر المعاد عند حساب المعدل التراكمي.
  5.  المعدل العام التراكمي للطالب يجب ألا يقل عن 75 % في كل فصل دراسي.
  6. الحد الأدنى لدرجة النجاح في أي مقرر من مقررات الدراسات العليا للإجازة الدقيقة هو 75 .%
  7. يجوز للطالب المسجل في برنامج الإجازة العالية إعادة مقرر تحصل فيه على درجة اعلى من 65 % وأقل من 75 % لرفع معدله التراكمي على ألا يتجاوز عدد المقررات المعادة على ثلاثة مقررات طوال مدة دراسته في برنامج الدراسات العليا.
  8. يجوز للطالب دراسة مقرر اختياري بديلاً لمقرر اختياري آخر رسب فيه في حالة عدم عرض ذلك المقرر خلال
    المدة الباقية لاستكمال دراسته دون مطالبته بإعادة ذلك المقرر وفي هذه الحالة تُلغى درجة المقرر السابق ويتم احتساب درجة المقرر الجديد في حساب المعدل.
  9. لا يحق للطالب الطعن او المطالبة بمراجعة نتيجة اى مقرر دراسي مهما كانت الظروف.
  •  ينذر الطالب المسجل في برنامج الإجازة العالية إذا تحصل على معدل فصلي تراكمي أقل من 75 .%
  •  ينذر الطالب المسجل في برنامج الإجازة الدقيقة إذا تحصل على معدل فصلي أقل من 75 .%
  •  إذا لاحظ الأستاذ المشرف على الرسالة إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية، يوجه المشرف تقريراً بالخصوص للقسم العلمي يوصي فيه بإصدار إنذار للطالب في نفس الفصل الدراسي.

يُفصل الطالب من برنامج الدراسات العليا بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من لجنة الدراسات العليا بالجامعة في الحالات التالية:

  1.  إذا تحصل على تقدير ضعيف اقل من ) 65 %( في معدله التراكمي في الفصل الأول من دراسته.
  2. إذا تحصل على ثلاث إندرات ضعيف متتالية في معدله التراكمي او ضعيف جدا اقل من ) 50 %( لفصل دراسي واحد.
  3.  إذا رسب مرتين في مقرر بما فيها المقررات الإستدراكية.
  4. إذا رسب في مقررين بما فيها المقررات الإستدراكية..
  5.  إذا لم يستكمل دراسته في المدة المسموح بها.
  6.  إذا أنقطع عن الدراسة بدون عذر تقبله لجنة الدراسات العليا بالجامعة.
  7.  إذا أخفق في الدفاع عن رسالته للمرة الثانية وتطبق عليه احكام المادة 46 .
  8.  إذا أخفق في الدفاع عن أطروحته للمرة الثانية.
  9.  إذا رسب في الامتحان الشامل إن وجد.
  10.  إذا ثبت عدم أمانته العلمية.
  11.  إذا ارتكب مخالفة مُ خ لًة بالنظام او أخلاقيات الدراسة او التشهير بالجامعة بأي وسيلة من وسائل الاعلام.
  12.  إذا تظلم وتبث تقدمه بشكوة ضد إجراءات الجامعة لأي جهة قضائية او تشريعية خارج الجامعة
معكم على مدار 24 ساعة