نظام الامتحانات
- أن يقوم الطالب بتسجيل المواد التي يرغب الامتحان فيها في النموذج المعد لهذا الغرض على أن يحمل توقيعه وموعد الامتحان المعلن عنه.
- يسمح للطالب بدخول الامتحان في أربع مواد كحد ادنى و ثماني مواد كحد أقصى ويجوز الخروج عن ذلك استثناء ولأسباب علمية وفي حدود مادتين بموافقة وكيل الشؤون العلمية ورئيس الجامعة بناء على طلب مقدم من الطالب بالخصوص.
- إذا دخل الطالب الامتحان في أكثر من ثماني مواد دراسية دون الحصول على إذن مسبق، تعتمد نتائج المواد الثمانية الأولى فقط حسب ورودها في نموذج تسجيل المواد وتلغى نتائج المواد الزائدة عن ذلك.
- لا يحق لطلاب جامعة ليبيا المفتوحة الانتقال من قسم علمي لأخر إلا لمرة واحدة فقط، ولا يجوز لهم التسجيل في قسمين في وقت واحد، وفي حالة المخالفة لذلك لا يعتد إلا بدراسة الطالب المقررات القسم الذي سجل به أولا، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
- يدفع الطالب رسم اشتراك سنوي قدره 100 د.ل بالحروف مائة دينار ليبي عند بدء تسجيله بالجامعة وعند تجديد قيده لعام دراسي آخر ولا يجوز في الحالتين استرجاعه.
- يدفع الطالب رسم اشتراك قدره 10 عشرة دنانير ليبية عن كل مادة يتقدم للامتحان فيها ولا يجوز له استرجاعها.
- استثناء من نص الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز للجامعة السماح للطالب الذي حالت ظروف قاهرة دون اشتراكه في الامتحان الدخول للامتحان الذي يليه وبقيمة رسم الاشتراك المدفوع.
تعفى من دفع الرسوم المقررة بالمادة السابقة جزئيا أو كليا الفئات التالية:
- المعاقون الحاصلون على بطاقة اعاقة سارية المفعول تتضمن تمتع صاحبها بميزات.
- الفئات التي يتم تحديدها بقرار من وزير التعليم ومجلس الوزراء.
- الفئات التي يحددها رئيس الجامعة.
- يكون منح الإعفاء لمدة سنة ويجدد لمدد أخرى شريطة اجتياز الطالب لكافة المواد التي تم معادلتها في المرة الأولى بنجاح.
وتحدد حالات الإعفاءات بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب بالخصوص مرفقا به المستندات الدالة على ذلك.
تشكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة مركزية تتولى الإعداد للامتحانات والإشراف عليها تسمى ” لجنة الامتحانات والمراقبة كما تشكل لجان أخرى تشرف على أعمال الامتحانات بالفروع على أن تكون تابعة للجنة الامتحانات المركزية.
تتولى لجنة الامتحانات والمراقبة القيام بما يلي:
- استلام الأسئلة من رؤساء الأقسام العلمية.
- الإشراف على طباعة الاسئلة وسحبها وحفظها، وللجنة الحق في مطالبة الأقسام العلمية بالجامعة للقيام بهذه المهمة.
- وضع جداول الامتحانات وإعلانها.
- تجهيز قاعات الامتحانات ووضع كاميرات مراقبة داخل القاعات إن أمكن ذلك.
- تنظيم الطلاب في مجموعات وتوزيعهم على القاعات وفي داخلها بما يضمن إجراء الامتحانات بصورة جيدة.
- تسليم الاسئلة لرؤساء اللجان الفرعية.
- تسلم كراسات الإجابة من رؤساء اللجان الفرعية.
- تحديد الأساتذة الملاحظين والمراقبين وتوزيعهم على القاعات.
- تسليم الأساتذة حسب تخصصهم كراسات الإجابة لتصحيحها واستلامها منهما.
- رصد ومراجعة درجات الطلاب.
- حفظ أوراق إجابات الطلاب في الأماكن المخصصة لها.
- استخدام البوابة الالكترونية ومنظومات بنك الأسئلة وغيرها من والوسائل الالكترونية الأخرى لإجراء الامتحانات.
- ما تكلف به من مهام أخرى من رئيس الجامعة.
يجوز لرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة المركزية الاستعانة بمن يرى من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإنجاز مهام اللجنة على الوجه المرضي.
يشترط لدخول الطالب في امتحانات كل مادة أن يكون مصحوبا بالتعريف الجامعي ساري المفعول وبطاقة إثبات الهوية ونموذج تسجيل المواد النفس الامتحان وذلك للتحقق من شخصيته وكل من يخالف ذلك يحرم من دخول الامتحان أو شطبه حسب الأحوال.
لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحانات بعد مضي خمسة عشر دقيقة من بدء الامتحان كما لا يسمح للطالب الذي دخل قاعة الامتحان بالخروج منها إلا بعد مضي نصف الزمن المحدد للامتحان.
تعتمد نتائج الامتحانات من رئيس قسم الدراسة والامتحانات ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة.
مع عدم الإخلال بمبدأ السرية في الامتحانات يجوز للطالب الراسب التقدم بطلب للمراجعة الموضوعية لأوراق الإجابة وفق الإجراءات التالية:
- تقديم طلب كتابي للمراجعة إلى مسجل عام الجامعة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج.
- يحضر الطالب صاحب الطعن المراجعة الشكلية فقط ولا يحق له حضور المراجعة الموضوعية.
- أن يرفق بالطلب إيصال بتسديد رسوم المراجعة وقدرها 50 د.ل خمسون دينارا ليبيا للمادة الواحدة.
- تحال طلبات المراجعة لكل مادة إلى لجنة علمية تتكون من ثلاثة أساتذة من ضمنهم الأستاذ المصحح إن وجد.
- تشكل اللجنة العلمية بقرار من وكيل الشؤون العلمية للجامعة تتولى المراجعة وتقديم تقاريرها بالخصوص تبعا لكل حالة.
- إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يصدر قرار من وكيل الشؤون العلمية بتصحيح نتيجة الطالب في السجلات ويبلغ بها وتعاد إليه قيمة رسوم المراجعة ويسأل عضو هيئة التدريس عن عدم الدقة في التصحيح.
- إذا لم يثبت صحة ادعاء الطالب تؤول قيمة رسوم المراجعة إلى خزينة الجامعة.
يتم تصحيح إجابة الطالب في امتحان كل مادة من (100) مائة درجة، ما لم يصدر ما يخالف ذلك مجلس الجامعة وتقدر الدرجات في كل مقرر وفق الجدول الآتي:
النسبة | التقدير |
100-85 | ممتاز |
75 إلى أقل من 85 | جيد جدا |
65 إلى أقل من 75 | جيد |
50 إلى أقل من 65 | مقبول |
35 إلى أقل من 49 | ضعیف |
صفر إلى أقل من 35 | ضعيف جدا |
ويعد الطالب ناجحا إذا تحصل على نسبة 50% فما فوق من مجموع الدرجات للمادة.ويحسب التقدير العام للطالب عند تخرجه على أساس متوسط درجاته خلال مراحل الدراسة جميعها
تحتفظ الجامعة بأوراق الإجابة لمدة سنة على الأقل من تاريخ إعلان النتائج ويجوز لها التخلص منها باحدى الطرق المتبعة بالخصوص بعد فوات هذا الميعاد ولا تلتزم الجامعة بأية مطالب تتعلق المراجعة الأوراق الاجابة بعد هذا التاريخ.
يجوز للطالب أن يعيد دخول الامتحان في المقررات الدراسية التي تحصل فيها على تقدير مقبول لرفع تقديره العام على أن يتم ذلك قبل الحصول على إفادة التخرج و أن يكون خلال المدة الزمنية اللازمة بتخرجه من الجامعة حسب ما نصت عليه المادة 11 من هذه اللائحة وفي كل الأحوال لا يعد إلا برصد نتیجة آخر امتحان دخل فيه.